صلاة القضاء ( 1112 ) - يجب على المكلف قضاء ما فاته أداؤه في الوقت من الصلوات الواجبة - اليومية وغيرها سوى العيدين حتى المنذورة في وقت معين - حتى لو كان الفوت بسبب استغراقه في النوم أو السكر . نعم لا يجب قضاء ما فات قبل سن البلوغ ، أو حال الجنون ، أو الاغماء ، وكذا ما فات المرأة حال الحيض والنفاس مع استيعاب الوقت ، إذا لم يكن حصول الجنون أو الاغماء ، أو الحيض أو النفاس للمرأة باختيارهم ، وإلا وجب على الأحوط القضاء ، خصوصا إذا كان عملهم هذا بعد دخول الوقت . ( 1113 ) - لو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون أو المغمى عليه ، أو طهرت المرأة ، وفي الوقت متسع لأداء الصلاة - ولو ركعة منها مع الطهارة ولو تيمما - لكن لم يؤدوها ، فالواجب عليهم قضاؤها حينئذ . وكذا لو طرأ الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار من أول الوقت بحسب حالهم - من الحضر و السفر والوضوء والتيمم ، بل صلاة المضطر مع العلم بطرو العذر - ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء . ( 114 ) - لا يجب على الكافر الأصلي بجميع أقسامه قضاء ما فاته من الصلوات حال كفره إذا أسلم . ويجب القضاء على المسلم التارك للصلاة ، ولو لعذر لقصور ونحوه ، والمرتد بجميع أقسامه ، وإن كان فطريا على الأظهر ، والمحكوم بالكفر ممن ينطق بالشهادتين كالخوارج . فيجب على هؤلاء جميعا قضاء ما فاتهم من الصلوات الواجبة زمان تلبسهم بهذه الحالات .