( 978 ) - من شك بعد انقضاء الوقت في صحة التي صلاها في الوقت ، لا يعتني بشكه . 4 - شك كثير الشك ( 979 ) - كثير الشك عليه ألا يعتني بشكه . سواء كان في الركعات أو الأفعال ، فيبني على وقوع ما شك فيه ، وإن كان الشك قبل تجاوز المحل . إلا إذا كان وقوعه مفسدا للصلاة ، فيبني على عدم وقوعه . فإذا شك في إتيان الركوع مثلا يبني على إتيانه ، أما لو شك في اتيان ركوع ثان في نفس الركعة ، فيبني على عدم اتيانه . ( 980 ) - المرجع في تحديد كثرة الشك إلى العرف ، والأظهر تحقق الكثرة العرفية بالشك ثلاث مرات في صلاة واحدة ، أو في ثلاثة أفراد متوالية من عمل ثلاثة شكوك متماثلة . ( 981 ) - من كان كثير الشك في فعل خاص ، يختص حكمه به على الأظهر ، فلو شك في غير ذلك الفعل ، يعمل بوظيفة الشاك . فمن كان كثير الشك في السجود فقط ، لا يعتني بشكه به . لكن لو شك في الركوع مثلا فعليه العمل بوظيفة الشاك ، من اتيانه إن كان قبل تجاوز المحل ، والمضي إن كان بعده . ( 982 ) - لو شك في تحقق حالة كثرة الشك وعدمها ، بنى على عدمها . أما لو كان قد أحرز أنه كثير الشك ، وشك في زوال الحالة عنه فيبني على بقائها إلى أن يتيقن بالزوال .