الصلاة الرباعية في أنه أتى بثلاث ركعات أو خمس ، ففي هذه الصورة يحكم ببطلان صلاته للعلم ببطلانها على أي حال . ( 975 ) - من شك أثناء الصلاة بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع ، وبعد التسليم والفراغ تبدل شكه إلى الشك بين الثلاث والأربع ، أو شك بين الاثنتين و الثلاث والأربع ، فبنى على الأربع ، وبعد الفراغ انقلب شكه إلى الشك بين الثلاث والأربع ، فالأحوط العمل بوظيفة الشك الثاني . وإذا كان شكه بين الاثنتين والأربع ، فبنى على الأربع ، ثم انقلب شكه بعد التسليم إلى الشك بين الاثنتين والثلاث ، فعليه مضافا إلى اتيان وظيفة الشاك بين الاثنتين والثلاث أن يأتي بسجدتي السهو أيضا لكونه أتى بالسلام في غير محله . ( 976 ) - إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنه قصد الظهر فيما صلاه أم العصر ، فإن لم يكن مسافرا ، لزمه إتيان صلاة رباعية بقصد ما في الذمة ، أما إن كان مسافرا فيكفيه اتيان صلاة ثنائية بهذا القصد كذلك . وإذا شك بعد الفراغ من الصلاة أن الصلاة التي أتى بها كانت الواجبة أو صلاة أخرى مستحبة ، وجب عليه إتيان الواجبة . 3 - الشك بعد انقضاء الوقت ( 977 ) - إذا شك المكلف بعد مضي وقت الصلاة في أنه أتى بها أم لا ، فلا يجب عليه قضاؤها ، بل لا يجب ذلك حتى لو ظن بعدم اتيانها إلا أن يبلغ ظنه درجة الاطمئنان . أما إذا شك في اتيان الصلاة قبل انقضاء وقتها ، أو ظن بعدم اتيانها ، فالواجب عليه اتيانها ، بل يجب اتيانها حتى لو ظن بأنه قد أتى بها . إلا أن يبلغ ظنه درجة الاطمئنان .