responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 233


التسليم في بعض موارد الاشتغال بالمنافيات . أما إذا كان الشك في التسليم قبل الدخول فيما هو مترتب على الفراغ من الصلاة ، فيجب اتيانه .
( 972 ) - لو شك في صحة التسليم الذي أتى به ، لا يعتني بشكه مطلقا ، سواء كان بعد الدخول في أمر آخر ، أو قبله . وكذا في جميع موارد الشك في صحة ما أتى به من أفعال الصلاة بعد الفراغ منه ، كالشك في صحة تكبيرة الاحرام ، أو قراءة الحمد ، أو آية منها ، بعد الفراغ من اتيان المشكوك .
( 973 ) - من شك في ما بيده من الصلاة أنه نواها ظهرا أم عصرا ، فإن كان يعلم أنه قد أتى بالظهر ، فعليه أن يقصد بها العصر ، إن كان لحد الآن قاصدا بها اتيان الوظيفة الفعلية ، ويكملها كذلك ، سواء كان في الوقت المختص بالعصر ، أم في الوقت المشترك . أما إن لم يكن يعلم أنه أتى بالظهر أو علم أنه لم يأت بها فإن كان في الوقت المختص بالظهر ، أو في الوقت المشترك يقصد بها صلاة الظهر . وإن كان في الوقت المختص بالعصر ، فإن كان لحد الآن ناويا اتيان الوظيفة الفعلية ، فعليه أن يقصد بها العصر ، ويكملها كذلك .
2 - الشك بعد التسليم ( 974 ) - لا اعتبار بالشك إذا وقع بعد التسليم والفراغ من الصلاة ، سواء تعلق بعدد ركعاتها ، أو أجزائها وأفعالها ، أو شروطها بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة . فمن شك بعد الفراغ من الرباعية أنه أتى بأربع ركعات أو خمس مثلا ، لا يعتنى بشكه . وكذا لو شك في إتيان جزء وعدمه كالركوع ، أو فقدان شرط أثناء الصلاة ، كالطهارة مثلا ففي جميع هذه الموارد يحكم بصحة الصلاة ولا يعتنى بشكه .
وأما لو كان كلا طرفي الشك يستلزم البطلان كمن شك بعد الفراغ من

233

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست