( 901 ) - إذا لصقت التربة بالجبهة عند السجدة الأولى ، ثم عاد للسجدة ثانية دون أن ينزعها عنها ، فلا اشكال في ذلك ، وإن كان خلاف الاحتياط الاستحبابي . ( 902 ) - إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه ، أو كان لكن لم يتمكن من السجود عليه ، لحر أو برد أو تقية أو غيرها ، سجد على ثوبه ، والأحوط تقديم ثوب القطن والكتان على مثل الوبر والصوف ، فإن لم يتمكن من الثوب مطلقا سجد على ظهر كفه ، فإن لم يتمكن من ذلك أيضا سجد على شئ من المعادن كخاتم عقيق مثلا على الأظهر ، فإن لم يمكن ذلك أيضا ينحني قريبا من الأرض أو يومئ للسجود برأسه . ( 903 ) - إذا فقد ما يصح السجود عليه أثناء الصلاة ، فإن كان في سعة الوقت قطعها ، وأعادها مع السجود على ما يصح السجود عليه . وإن كان في ضيق الوقت يسجد على ثوبه القطن أو الكتان ، فإن لم يكن فعلى مطلق الثوب كما مر ، ثم على ظهر الكف ، ثم على المعادن على الترتيب . سجدة التلاوة ( 904 ) - يجب السجود عند تلاوة أربع آيات في السور الأربع : آخر النجم ، و آخر العلق ، و " لا يستكبرون " في ألم تنزيل ، و " تعبدون " في حم فصلت . وكذا يجب السجود عند استماع هذه الآيات دون سماعها على الأظهر ، وإن كان الأحوط وجوب السجدة على السامع أيضا . ( 905 ) - سبب السجود مجموع الآية ، فلا يجب بقراءة بعضها ، حتى لو كان لفظ السجدة منها ، وإن كان السجود عندئذ أحوط . ( 906 ) - وجوب السجود - لآية التلاوة - فوري لا يجوز تأخيره ، فإذا أخره و