لو عصيانا ، وجب إتيانه فيما بعد . ( 907 ) - يتكرر السجود بتكرر السبب إذا تخلله السجود ، أما لو تكرر السبب بتلاوة الآية ، أو الاستماع إليها أكثر من مرة بشكل متوال دون أن يسجد بينها لكل مرة ، فالأحوط وجوبا تعدد السجود أيضا . خصوصا في صورة فوت الفورية في الأولى ، والأحوط قصد الوظيفة الفعلية في الأولى ، والاحتياط في الباقي . ( 908 ) - إذ اقرأها أو استمعها في حال السجود - أو كانت جبهته على الأرض لغاية أخرى غير السجود - يجب على الأحوط رفع الرأس منه ، ثم وضعه ثانيا بقصد سجود التلاوة ، ولا يكفي البقاء ساجدا بنية اتيانه ، ولا الجر إلى مكان آخر على الأحوط . ( 909 ) - الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة على المستمع كون المسموع صادرا بعنوان التلاوة وقصد القرآنية ، فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود باستماعها ، وكذا لو استمعها من صبي غير مميز أو من النائم . ( 910 ) - الأظهر عدم اعتبار شروط السجدة الصلاتية في هذا السجود إلا المحققات العرفية للسجود والنية وإباحة المكان بما كان لازما في السجدة الصلاتية ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائطها المذكورة آنفا . ولا يعتبر فيه الاستقبال ، بل يستحب ذلك . ولا الطهارة من الحدث - سواء الحدث الأصغر أم الأكبر حتى الحيض على الأقرب - ولا من الخبث . والأولى ترك ايجاد سبب السجود من تلاوة أو استماع مع عدم الطهارة . ( 911 ) - ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم ، بل ولا تكبيرة افتتاح . نعم يستحب التكبير للرفع عنه ، ولا يجب فيه الذكر وإن استحب ، ويجزي فيه كل ما كان ، والأولى أن يقول :