الملاقاة . ( 27 ) - ماء الغسالة - بالقليل - المنفصل عن جسم متنجس نتيجة غسله لإزالة عين النجاسة منه نجس . والأحوط وجوبا الاجتناب أيضا عن الماء القليل الذي يغسل به المتنجس لتطهيره إن وقعت الغسلة بعد زوال عين النجاسة منه . و يستثنى من هذا الحكم ماء الاستنجاء من الغائط فإنه طاهر بخمسة شروط : 1 - ألا يتغير بأحد أوصاف النجاسة ( اللون أو الطعم أو الرائحة ) . 2 - ألا تصيبه نجاسة من الخارج . 3 - ألا يكون قد خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم والبول . 4 - ألا يوجد في الماء أجزاء متميزة من الغائط . 5 - ألا تتجاوز النجاسة ( الغائط ) الحد المعتاد إصابته من جوانب المخرج . أحكام الكر : ( 28 ) - الماء الكثير الذي يبلغ مقداره الكر لا ينفعل بملاقاة النجاسة فضلا عن المتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة ( اللون والطعم والرائحة ) بأوصاف النجاسة . ( 29 ) - العبرة في تغير الماء الكثير هو التغير بأوصاف النجاسة دون غيرها فلو تغير بأوصاف المتنجس لم ينجس إلا أن يصير مضافا فعندئذ ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة . ( 30 ) - لو تغير أحد أوصاف الماء البالغ كرا ( أو غيره من أقسام المياه مطلقا ) بسبب المجاورة للنجاسة لا بسبب ملاقاتها فإنه لا ينجس فلو تغيرت رائحة الماء بسبب وجود جيفة ميتة بالقرب منه لا يحكم بنجاسته .