( 31 ) - مقدار الكر على الأقوى هو سبعة وعشرون شبرا مكعبا من ناحية المساحة و 740 / 376 كيلو غرام من ناحية الوزن . ( 32 ) - الماء المنفصل عن جسم متنجس أثناء غسله بماء متصل بالكر يكون طاهرا بشرطين . 1 - أن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة بأوصاف النجاسة . 2 - ألا يكون فيه ذرات متميزة من عين النجاسة . ( 33 ) - إذا أصابت عين نجاسة ماءا يبلغ أكثر من كر وغيرت أحد الأوصاف الثلاثة لقسم منه فإذا كان المقدار الباقي الذي لم يصبه التغير أقل من كر ينجس الماء بجميعه ، أما إذا كان أكثر من كر فيبقى هذا القسم على طهارته وتختص النجاسة بالمقدار الذي أصابه التغير فقط . ( 34 ) - إذا تحول قسم من ماء يبلغ كرا إلى جليد ولم يكن القسم الباقي كرا بمفرده ينجس مقدار الماء غير المتجمد بمجرد ملاقاته للنجاسة . كما ينجس أيضا ما يذوب بالتدريج من المقدار المتجمد لملاقاته المتنجس حال كونه قليلا . ثبوت الكرية ( 35 ) - تثبت كرية الماء بأحد ثلاثة طرق : 1 - بأن يتيقن المكلف بذلك أو يطمئن به على الأظهر . 2 - بإخبار رجلين عدلين . 3 - بإخبار ذي اليد ، وهو من كان الماء تحت يده وتصرفه . كإخبار صاحب المنزل بكرية الماء الموجود في حوض منزله مثلا .