أحكام الماء المطلق أحكام الماء القليل أحكام الماء المطلق من حيث تأثره بالنجاسة الماء المطلق إما لا مادة له أو له مادة . القسم الأول : ما لا مادة له ، إما قليل لا يبلغ مقداره الكر أو كثير يبلغ مقداره الكر . أحكام القليل : ( 25 ) - الماء القليل - الذي لا مادة له وليس بماء المطر حال النزول أو اتصال المطر به - ينفعل بملاقاة النجس فينجس جميعه بشرط ألا يكون متدافعا بقوة . ( 26 ) - إذا كان الماء القليل متدافعا بقوة ولا قي نجاسة يتنجس منه موضع الملاقاة وما بعده دون ما قبله . وبيان ذلك أن الماء القليل تارة يكون متدافعا جاريا من أعلى إلى أسفل ويلاقي نجاسة فينجس منه هنا موضع الملاقاة والقسم الأسفل دون الأعلى . وأخرى يكون متدافعا من أسفل إلى أعلى كماء الفوارة فتختص النجاسة حينئذ بموضع الملاقاة والقسم الأعلى دون الأسفل . وثالثة يكون متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر وهنا ينجس موضع الملاقاة والطرف الذي يليه من اتجاه حركة الماء دون ما قبله . تنبيه : في خصوص ما لو كانت حركة الماء من أعلى إلى أسفل يكفي مطلق الجريان والحركة دون حاجة إلى التدافع في الحكم بعدم تنجس ما عدا موضع