ضيق الوقت عن إتيانه مع الصلاة ، وجب عليه الانتقال إلى التيمم . ( 593 ) - من تيمم لضيق الوقت ، لو فقد الماء بعد الصلاة ، وجب عليه إعادة التيمم - إن كانت وظيفته ذلك - للصلوات الآتية ، وإن لم يكن قد أتى بما ينقضه . أما إن كان فقده للماء في أثناء الصلاة ، فيجوز له اتيان ما يأتي من الصلوات بنفس هذا التيمم ما لم ينقضه بناقض . ( 594 ) - من كان لديه من الوقت ما يكفي لاتيان الواجب من الوضوء أو الغسل ، ثم اتيان الصلاة مقتصرا فيها على الواجبات ، دون المستحبات من إقامة و قنوت ونحوهما ، وجب عليه الوضوء أو الغسل ، ثم الصلاة مقتصرا على الواجبات فقط . بل لو ضاق الوقت عن اتيان السورة أيضا في الفرض المذكور ، وجب كذلك الوضوء أو الغسل ، واتيان الصلاة من دون مستحبات ، ومن دون السورة أيضا . ما يصح التيمم به ( 595 ) - يصح التيمم بمطلق ما يصدق عليه اسم الأرض كالتراب والرمل و الحجر والمدر . كما يصح التيمم بالآجر والخزف والجص والكلس قبل طبخها . أما إذا كانت مطبوخة ولم يكن لديه شئ آخر مما يصح التيمم به حال الاختيار ، فالأحوط الجمع بين التيمم بها وبواحد من الطين أو الغبار . ( 596 ) - لا يصح التيمم بالجواهر كحجارة العقيق والفيروزج . ( ( 597 ) - إن فقد التراب والرمل والحجر والمدر ، وجب عليه أن يعمل على جمع شئ من التراب ، من خلال نفض ثوب أو بساط أو شبههما ، أو تجفيف شئ من الطين أو الوحل ، فإن لم يمكن تحصيل التراب بأي شكل من الأشكال ، ضرب بيديه