على ثوبه أو بساطه ، ليجتمع الغبار على وجههما ثم تيمم به . ولا يجوز له التيمم بالغبار الموجود في أثناء الثوب أو البساط . وإذا لم يتمكن من تحصيل الغبار أيضا وجب التيمم بالطين ، فإن لم يوجد فالأحوط استحبابا له أن يأتي بالصلاة بلا تيمم ، والأقوى وجوب قضائها فيما بعد . ( 598 ) - من لم يجد ماءا ، فإن تمكن من الحصول على ثلج أو جليد وتذويبه ، وجب عليه ذلك ، ثم الوضوء أو الغسل منه . وإذا لم يتمكن من ذلك ، ولم يجد ما يصح التيمم به ، فالأحوط استحبابا له اتيان الصلاة بلا وضوء ولا تيمم ، لكن يجب عليه قضاؤها فيما بعد . ( 599 ) - إذا اختلط التراب أو الرمل بما لا يصح التيمم به من قبيل التبن مثلا ، فلا يصح التيمم بهذا الخليط . إلا أن يكون المضاف إليه مما لا يصح التيمم به قليلا ، بنحو يعد مستهلكا في التراب أو الرمل ، فيصح في هذه الصورة . بل لا يبعد صحة التيمم به أيضا حتى لو لم يكن مستهلكا فيه ، لكن كان قليلا إلى درجة يمكن معها تسمية ذلك الخليط بالتراب أو الرمل عرفا . ( 600 ) - يصح التيمم بالحائط المبني من الطين ، وكذا يصح التيمم بالأرض و التراب النديين ، وبالطين اليابس كذلك . وعليه فالطين الذي لا يصح التيمم به مع وجود الأرض والتراب الجافين هو الطين الموحل أي حال كونه مخلوطا بالماء . ( 601 ) - يشترط الطهارة في ما يتيمم به . فإن لم يجد المكلف شيئا طاهرا مما يصح التيمم به فالأحوط له اتيان الصلاة بلا تيمم ، ثم إعادتها فيما بعد مع الوضوء أو الغسل أو التيمم . ( 602 ) - يشترط في ما يتيمم به أن يكون مباحا غير مغصوب . ( 603 ) - المحبوس في مكان مغصوب إذا لم يجد سوى ماء وتراب غصبيين ،