على الأحوط عمل الكثيرة . ( 447 ) - إذا علمت المستحاضة بعدم خروج الدم منذ شروعها بالغسل أو الوضوء ، وبأنه لن يخرج أيضا ولن يكون في الفرج إلى حين إكمالها الصلاة ، فيجوز لها تأخير إتيان الصلاة . ( 448 ) - يجب على المستحاضة الكثيرة والمتوسطة الغسل لدى النقاء من الدم بشكل كامل ، لكن لو علمت بأنها من حين اغتسلت للصلاة السابقة لم ينزل منها دم ، فلا يجب عليها الغسل ثانية . ( 449 ) - لو تركت المستحاضة المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل ، وجب عليها إعادته ثانية إلا أن تعلم بعدم سيلان الدم إلى داخل فضاء الفرج . ( 450 ) - يجب على المستحاضة التحفظ من خروج الدم أثناء الغسل والوضوء ، وبعدهما إلى حين إنهاء الصلاة ، إذا لم يلزم من ذلك ضرر عليها . وإذا تراخت في ذلك مما أدى إلى خروج الدم ، وجب عليها على الأحوط إعادة ما أتت به من غسل أو وضوء . 3 ) - النفاس : دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها ، على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها . ولا حد لقليله ، وأكثره عشرة أيام . ( 451 ) - الدم الذي ينزل قبل خروج أول جزء من الطفل ليس دم نفاس . ( 452 ) - لا يشترط أن يكون الولد تام الخلقة ، بل حتى لو خرجت كتلة دم من الرحم وعلمت المرأة بأن هذا الدم لو بقي في الرحم لصار طفلا ، أو شهدت أربع نساء قوابل بذلك ، فالدم الذي تراه المرأة معه أو بعده إلى عشرة أيام دم نفاس على