( 442 ) - إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى ، وجب على المستحاضة إتيان أعمال الأعلى للصلاة الأولى ، وأعمال الأدنى للصلوات الآتية . فلو صارت الكثيرة متوسطة قبل صلاة الظهر مثلا وجب عليها الغسل للظهر ، و تكتفي بالوضوء للعصر والمغرب والعشاء . ولو صارت الكثيرة قليلة ، فكذلك تأتي بعمل الكثيرة للصلاة الأولى ، وبعمل القليلة لما بعدها . وكذا لو صارت المتوسطة قليلة ، فإنها تأتي بعمل المتوسطة للصلاة الأولى ، وبعمل القليلة لما بعدها . ( 443 ) - إذا طهرت المستحاضة من الدم ، وجب عليها اتيان أعمال المستحاضة لأول صلاة تصليها بعد النقاء دون غيرها من الصلوات . ( 444 ) - إن لم تعلم المستحاضة نوع استحاضتها من القليلة أو المتوسطة أو الكثيرة ، فعليها - مع الامكان - الفحص بادخال قطنة داخل الفرج وتصبر عليها قليلا ، ثم تخرجها وتحدد تكليفها من خلال ذلك . ( 445 ) - إذا بادرت المستحاضة إلى الصلاة دون فحص لحالها مع تمكنها من ذلك ، فإنما تصح صلاتها بشرطين : الأول - أن يكون ما عملته من أعمال المستحاضة مطابقا لوظيفتها الواقعية . والثاني - أن يكون قد تحقق منها قصد القربة . فإذا انتفى أحد هذين الشرطين بأن تكون قد عملت عمل المستحاضة المتوسطة ، وتبين كون استحاضتها كثيرة مثلا ، أو لم يكن قد تحقق منها قصد القربة فصلاتها باطلة . ( 446 ) - إذا لم تتمكن المستحاضة من فحص حالها ، فإذا كان لها حالة سابقة ، بأن كانت تعلم أن استحاضتها كانت متوسطة مثلا ثم شكت في انتقالها ، فتبني على الحالة السابقة . أما إذا لم يكن لها حالة سابقة ، فعليها - على الأحوط وجوبا - الاتيان بعمل المرتبة الأعلى والأشق . فلو دار أمرها بين القليلة والمتوسطة ، لزمها على الأحوط إتيان عمل المتوسطة ، ولو دار أمرها بين المتوسطة والكثيرة ، وجب عليها