الأحوط وجوبا . ( 453 ) - يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض ، كمس كتابة القرآن ، و المكث في المساجد ، وغير ذلك . وما يجب على الحائض أو يستحب لها أو يكره يجب على النفساء ويستحب ويكره لها أيضا . فحكم الحائض والنفساء واحد في الواجبات والمستحبات والمكروهات . ( 454 ) - طلاق النفساء باطل ، ومجامعتها حرام . والأحوط وجوبا لمن جامع زوجته في نفاسها دفع كفارة الجماع في الحيض . وقد مر بيانها في بابه . ( 455 ) - إذا انقطع دم النفاس يجب عليها الغسل وإتيان عباداتها ، فإن رأت الدم ثانية وكان مجموع أيام رؤيتها الدم وأيام نقائها في البين عشرة أيام أو أقل منها فكلها نفاس وإن صامت في أيام نقائها فيجب عليها قضاؤها . ( 456 ) - إذا انقطع دم النفاس ، واحتملت وجود الدم في باطن الفرج ، وجب عليها الفحص بإدخال قطنة داخل الفرج والتمهل قليلا ، فإن خرجت نقية اغتسلت للأعمال العبادية . ( 457 ) - إذا تجاوز دم النفاس عشرة أيام ، فإن كانت المرأة ذات عادة ( عددية ) في الحيض ، جعلت مقدار عادتها نفاسا ، والباقي استحاضة . وإن لم تكن ذات عادة ( عددية ) ، جعلت النفاس عشرة أيام على الأظهر ، والباقي استحاضة . والأحوط استحبابا لذات العادة إذا استمر بها الدم ، أن تجمع بعد انتهاء أيام عادتها حتى اليوم الثامن عشر من الولادة ، بين أفعال المستحاضة وتروك النفساء ، والأحوط استحبابا ذلك لغير ذات العادة أيضا لكن من نهاية اليوم العاشر إلى الثامن عشر . ( 458 ) - من كانت عادتها في الحيض أقل من عشرة أيام ، إذا لم يتجاوز دم نفاسها عشرة أيام تجعله كله نفاسا على الأظهر ، وإن تجاوز عدد أيام العادة .