( 423 ) - إذا طهرت الحائض قبل انقضاء عشرة أيام ، وأحرزت عدم وجود الدم في باطن الفرج ، يجب عليها الاغتسال لإتيان العبادات . لكنها لو تيقنت بأن الدم سيعاودها ثانية قبل انقضاء هذه الأيام العشرة ، فيجب عليها الاستمرار بترتيب أحكام الحائض وترك العبادة . ( 424 ) - المرأة ذات العادة العددية في الحيض إذا رأت الدم أكثر من مقدار عادتها ، فإن كان بصفات الحيض ، وعلمت أنها ستطهر قبل انقضاء عشرة أيام أو احتملت ذلك ، كان عليها ترك العبادة وترتيب أحكام الحيض . وإذا طهرت في الظاهر خلال عشرة أيام ، وجب عليها على الأحوط إدخال قطنة داخل الفرج و تتمهل قليلا ثم تخرجها ، فإن كانت نقية اغتسلت ، وإذا لم تكن نقية يجوز لها ترك العبادة إلى أن تنقى من الداخل أيضا . أما لو علمت بأن الدم سيستمر لأكثر من عشرة أيام ، فعليها أن تجعل مقدار عادتها حيضا والباقي استحاضة . ( 425 ) - إذا تركت المرأة العبادة أياما بزعم أنها حائض ، ثم تبين عدم كونها حائضا ، يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم والصلاة في تلك الأيام . وإذا أتت بالصلاة والصوم أياما ، ظنا منها أنها طاهرة من الحيض ، ثم تبين بعد ذلك أنها كانت حائضا ، فإن كان صوم تلك الأيام التي صامتها واجبا ، كان عليها أن تقضي صومها . أحكام الحائض ( 426 ) - يحرم على الحائض أمور : 1 - العبادات التي يشترط فيها الوضوء أو الغسل أو التيمم ( كالصلاة و الصوم ) . أما غير المشروطة بذلك كصلاة الميت فيجوز لها الاتيان بها .