responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 108


( 423 ) - إذا طهرت الحائض قبل انقضاء عشرة أيام ، وأحرزت عدم وجود الدم في باطن الفرج ، يجب عليها الاغتسال لإتيان العبادات . لكنها لو تيقنت بأن الدم سيعاودها ثانية قبل انقضاء هذه الأيام العشرة ، فيجب عليها الاستمرار بترتيب أحكام الحائض وترك العبادة .
( 424 ) - المرأة ذات العادة العددية في الحيض إذا رأت الدم أكثر من مقدار عادتها ، فإن كان بصفات الحيض ، وعلمت أنها ستطهر قبل انقضاء عشرة أيام أو احتملت ذلك ، كان عليها ترك العبادة وترتيب أحكام الحيض . وإذا طهرت في الظاهر خلال عشرة أيام ، وجب عليها على الأحوط إدخال قطنة داخل الفرج و تتمهل قليلا ثم تخرجها ، فإن كانت نقية اغتسلت ، وإذا لم تكن نقية يجوز لها ترك العبادة إلى أن تنقى من الداخل أيضا . أما لو علمت بأن الدم سيستمر لأكثر من عشرة أيام ، فعليها أن تجعل مقدار عادتها حيضا والباقي استحاضة .
( 425 ) - إذا تركت المرأة العبادة أياما بزعم أنها حائض ، ثم تبين عدم كونها حائضا ، يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم والصلاة في تلك الأيام . وإذا أتت بالصلاة والصوم أياما ، ظنا منها أنها طاهرة من الحيض ، ثم تبين بعد ذلك أنها كانت حائضا ، فإن كان صوم تلك الأيام التي صامتها واجبا ، كان عليها أن تقضي صومها .
أحكام الحائض ( 426 ) - يحرم على الحائض أمور :
1 - العبادات التي يشترط فيها الوضوء أو الغسل أو التيمم ( كالصلاة و الصوم ) . أما غير المشروطة بذلك كصلاة الميت فيجوز لها الاتيان بها .

108

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست