2 - جميع ما يحرم على الجنب مما سلف ذكره في أحكام الجنابة . 3 - الجماع في القبل . وهو محرم عليها وعلى الرجل ، وإن كان الدخول بمقدار الحشفة ولم ينزل . ( 427 ) - تحرم مجامعة المرأة في الأيام التي يجب عليها التحيض فيها شرعا ، و إن لم يكن الحيض ثابتا بشكل قطعي . فمثل المرأة التي ترى الدم ويتجاوز عشرة أيام ، وتكون وظيفتها جعل مقدار عادة أقاربها حيضا ، يحرم على زوجها مقاربتها في تلك الأيام التي جعلت حيضا شرعا . ( 428 ) - يجب على الزوج إذا قارب زوجته وهي حائض التكفير ، بدفع دينار ذهبي على الأحوط إن كان الجماع في أول الحيض ، ونصف دينار إن كان في وسطه ، وربع دينار إن كان في آخره ( والدينار 18 حمصة ) . فلو كانت مدة حيض المرأة ستة أيام مثلا ، تكون كفارة مقاربتها في اليومين الأولين 18 حمصة ، وفي الثالث و الرابع تسع حمصات ، وفي اليومين الأخيرين أربع حمصات ونصف من الذهب . ( 429 ) - طلاق الحائض باطل بالتفصيل والشرائط المذكورة في كتاب الطلاق . ( 430 ) - يجب تصديق المرأة وقبول قولها في ادعائها الحيض أو الطهارة منه فيما يترتب على ذلك من الأحكام ، إلا أن يحصل الاطمئنان بكذبها . ( 431 ) - إذا فاجأ المرأة دم الحيض وهي في الصلاة بطلت صلاتها . ( 432 ) - يجب على الحائض الغسل بعد أن تنقى من الدم - للصلاة والصوم و العبادات الأخرى المشروطة بالطهارة من الحدث . وغسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفية ، لكن يجب عليها على الأظهر ضم الوضوء لأجل الصلاة ، قبل الغسل أو بعده ، وإتيانه قبل الغسل أفضل .