responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 107


ترجع في عدد الأيام التي تتحيض فيها إلى عادة أقاربها وتجعل الباقي استحاضة .
( 420 ) - إذا رأت المبتدئة الدم ، واستمر لأكثر من عشرة أيام ، وكان بعضه بصفات الحيض ، وبعضه الآخر بصفات الاستحاضة ، فإذا كان الواجد لصفات الحيض أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة ، وجب عليها أن تجعل بداية تحيضها من أول رؤية الدم ، وترجع في عدد الأيام التي تتحيضها إلى أقاربها ، وتجعل الباقي استحاضة .
( 421 ) - إذا رأت الناسية - وهي التي نسيت وقت عادتها وعددها - الدم و تجاوز عشرة أيام ، جعلت حيضها عشرة أيام - بدايتها من أول رؤية الدم بصفات الحيض - والباقي استحاضة . وإذا لم تتمكن من تشخيص الحيض بواسطة الصفات ، وجب عليها على الأحوط أن تجعل الأيام السبعة الأولى حيضا ، والباقي استحاضة . إلا إذا علمت بشكل قطعي - بحسب عادتها المنسية - بعدم حصول الحيض في الأيام الأولى ، حيث يجب عليها في هذه الصورة أن تجعل أول الحيض بعد مضي هذه الأيام التي تقطع بعدم حصول الحيض فيها . وإذا حصل لديها اطمئنان بأن عدد أيام عادتها مثل عادة أقاربها جعلت عادتهن عادة لها .
( 422 ) - إذا رأت كل من المبتدئة ، والمضطربة ، والناسية ، وذات العادة العددية الدم ، وكان بصفات الحيض ، أو تيقنت بأنه سيستمر ثلاثة أيام على الأقل ، وجب عليها ترك العبادة . فإذا تبين فيما بعد أنه لم يكن دم حيض ، تقضي ما فاتها من العبادات . أما إذا لم يكن بصفات الحيض ، ولم تتيقن باستمراره ثلاثة أيام على الأقل ، فيجب عليها على الأحوط أن تستمر لمدة ثلاثة أيام في الجمع بين أعمال المستحاضة وترك المحرمات على الحائض ، فإذا انقضت الأيام الثلاثة دون أن تطهر جعلته حيضا .

107

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست