إذا قطعت إحداهما وأما إذا قطعهما الرجل ، فلا قصاص وتجب عليه ديتهما كما أنها لو قطعت ذكر الرجل فلا قصاص وعليها الدية . نعم لو قطع الرجل فرج امرأته وامتنع عن الدية وطالبت المرأة قطع ذكره قطع . لا يعتبر التساوي بين عضو المقطوع وعضو الجاني في الصحة والمرض ( مسألة 184 ) : لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم ، وإن سقط منه شئ وتناثر لحمه ، والأنف الشام بالعادم ، والأذن الصحيحة بالصماء ، والكبيرة بالصغيرة ، والصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة وما شاكل ذلك . لو قطع بعض الانف نسب المقطوع إلى اصله فيؤخذ بحسابه ( مسألة 185 ) : لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله ، ويؤخذ من الجاني بحسابه ، فإن كان المقطوع نصف الأنف ، قطع من الجاني نصف أنفه ، وإن كان أقل أو أكثر فكذلك بالنسبة . ثبوت القصاص في السن ( مسألة 186 ) : يثبت القصاص في السن ، فلو قلع سن شخص فله قلع سنه ولو عادت اتفاقا كما كانت ، فهل يكون له القصاص أو الدية ؟ فيه وجهان ، الأقرب فيه القصاص . لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر بل فيها الدية ( مسألة 187 ) : لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر إذا عادت وفيها الدية وإن لم تعد أصلا ففيها القصاص على المشهور وفيه اشكال ( لا اشكال فيه ) بل منع . لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت ( مسألة 188 ) : لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت فليس له قلعها . عدم اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان ( مسألة 189 ) : المشهور اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان ، ولكنه لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد عدمه . لا تقلع السن الأصلية بالزائدة ، وكذا الحال في الإصبع ( مسألة 190 ) : لا تقلع السن الأصلية بالزائدة نعم لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين . وكذلك الحال في الأصابع الأصلية والزائدة . كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده ( مسألة 191 ) : كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية