responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 96


إذا قطعت إحداهما وأما إذا قطعهما الرجل ، فلا قصاص وتجب عليه ديتهما كما أنها لو قطعت ذكر الرجل فلا قصاص وعليها الدية . نعم لو قطع الرجل فرج امرأته وامتنع عن الدية وطالبت المرأة قطع ذكره قطع .
لا يعتبر التساوي بين عضو المقطوع وعضو الجاني في الصحة والمرض
( مسألة 184 ) : لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم ، وإن سقط منه شئ وتناثر لحمه ، والأنف الشام بالعادم ، والأذن الصحيحة بالصماء ، والكبيرة بالصغيرة ، والصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة وما شاكل ذلك .
لو قطع بعض الانف نسب المقطوع إلى اصله فيؤخذ بحسابه
( مسألة 185 ) : لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله ، ويؤخذ من الجاني بحسابه ، فإن كان المقطوع نصف الأنف ، قطع من الجاني نصف أنفه ، وإن كان أقل أو أكثر فكذلك بالنسبة .
ثبوت القصاص في السن
( مسألة 186 ) : يثبت القصاص في السن ، فلو قلع سن شخص فله قلع سنه ولو عادت اتفاقا كما كانت ، فهل يكون له القصاص أو الدية ؟ فيه وجهان ، الأقرب فيه القصاص .
لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر بل فيها الدية
( مسألة 187 ) : لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر إذا عادت وفيها الدية وإن لم تعد أصلا ففيها القصاص على المشهور وفيه اشكال ( لا اشكال فيه ) بل منع .
لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت
( مسألة 188 ) : لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت فليس له قلعها .
عدم اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان
( مسألة 189 ) : المشهور اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان ، ولكنه لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد عدمه .
لا تقلع السن الأصلية بالزائدة ، وكذا الحال في الإصبع
( مسألة 190 ) : لا تقلع السن الأصلية بالزائدة نعم لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين . وكذلك الحال في الأصابع الأصلية والزائدة .
كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده
( مسألة 191 ) : كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية

96

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست