بدله مع فقده ، فإذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص ، قطعت الإصبع الواحدة قصاصا عن إحداهما وأخذت دية الأخرى ، وكذلك الحال فيما إذا قلع عين شخص من لا عين له . لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا ( مسألة 192 ) : ذهب جماعة إلى أنه لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا ، أوليس له بعضها قطعت كفه وأخذت منه دية الناقص وفيه إشكال ( لا اشكال فيه ) ، والأقرب عدم جواز أخذ الدية وأما إذا كان الناقص عضو المجني عليه كما إذا قطعت يده الناقصة إصبعا واحدة أو أكثر ، فهل له قطع يد الجاني الكاملة أم لا ؟ فيه أقوال : الظاهر أن له القطع من دون وجوب رد شئ عليه ( بل مع رد الفاضل من الجاني ) . حكم من قطع أصبعا فسرت الجناية إلى الكف اتفاقا ( مسألة 193 ) : المشهور أنه لو قطع إصبع شخص ، وسرت الجناية إلى كفه اتفاقا ، ثبت القصاص في الكف ، وفيه اشكال ، والأظهر عدم ثبوته وإنما له قطع إصبع الجاني وأخذ دية الكف منه وأما إذا تعمد السراية ، أو كانت الجناية مما تسري عادة ، فليس له القصاص في الإصبع وأخذ دية الكف ، بل هو بالخيار بين القصاص في تمام الكف وبين العفو وأخذ الدية مع التراضي . حكم قاطع الكف من الكوع وحكم من قطع معها بعض الذراع ( مسألة 194 ) : لو قطع يده من مفصل الكوع ، ثبت القصاص ولو قطع معها بعض الذراع ، فالمشهور أنه يقتص من الكوع ويأخذ الدية من الزائد حكومة ، ولكن لا وجه له بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع إن أمكن ، وإلا فالمرجع هو الدية . كما أنه لو قطع يده من المرفق اقتص منها ، وليس له الاقتصاص من الكوع ، وأخذ الأرش في الزائد ، وكذا الحال إذا قطعت من فوق المرفق . يثبت القصاص إذا كانت لكل من القاطع والمقطوع إصبع زائدة ( مسألة 195 ) : لو كانت للقاطع إصبع زائدة ، وللمقطوع كذلك ثبت القصاص بل لا يبعد ذلك فيما إذا كانت الزائدة في الجاني فقط وأما