وبرئ جاز للجاني إزالته وكذلك الحال في العكس ( إلا إذا ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله فالتحم فإنه لا يجوز له خ إزالة ما ألصقه الجاني ) . ( مسألة 175 ) : لو قطعت أذن شخص مثلا ، ثم ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص من الجاني والتحمت ، فهل يسقط به حق الاقتصاص ؟ المشهور عدم السقوط ، ولكن الأظهر هو السقوط وانتقال الأمر إلى الدية . قلع الأعور عين الصحيح ( مسألة 176 ) : لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح ، قلعت عينه . قلع صحيح العينين العين الصحيحة من الأعور ( مسألة 177 ) : لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور خلقة أو بآفة ، كان المجني عليه بالخيار بين قلع إحدى عيني الصحيح وأخذ نصف الدية منه ، وبين العفو وأخذ تمام الدية وأما لو كان أعور بجناية جان ، لم يكن للمجني عليه إلا قلع إحدى عيني الصحيح ( الظاهر أن حكم هذه الصورة حكم الصورة السابقة إن لم يكن اجماع على خلافه ) . اذهاب ضوء العين دون الحدقة ( مسألة 178 ) : لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة ، كان للمجني عليه الاقتصاص بمثل ذلك إن أمكن ، وإلا أنتقل الأمر إلى الدية . ثبوت القصاص في الحاجب واللحية شعر الرأس وما شاكلها ( مسألة 179 ) : يثبت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الرأس وما شاكل ذلك . ثبوت القصاص في قطع الذكر ( مسألة 180 ) : يثبت القصاص في قطع الذكر ، ولا فرق فيه بين ذكر الشاب والشيخ والأغلف والمختون وغير ذلك والمشهور أنه لا فرق بين الصغير والكبير ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع . الظاهر ثبوت القود على صحيح الذكر بذكر العنين ( مسألة 181 ) : ذهب جماعة إلى أنه لا يقاد الصحيح بذكر العنين وهو لا يخلو من اشكال بل الظاهر ثبوت القصاص ، وعدم الفرق بين الصحيح والمعيب . ثبوت القصاص في الخصيتين وفي إحداهما ( مسألة 182 ) : يثبت القصاص في الخصيتين وكذا في إحداهما ، فإن قطعت اليمنى اقتص من اليمنى وإن قطعت اليسرى فمن اليسرى . ثبوت القصاص في قطع المرأة شفرين أو إحداهما من أمرة أخرى ( مسألة 183 ) : يثبت القصاص في قطع الشفرين فإن قطعت امرأة الشفرين من امرأة أخرى فلها الاقتصاص منها بالمثل وكذلك الحال