responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 95


وبرئ جاز للجاني إزالته وكذلك الحال في العكس ( إلا إذا ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله فالتحم فإنه لا يجوز له خ إزالة ما ألصقه الجاني ) .
( مسألة 175 ) : لو قطعت أذن شخص مثلا ، ثم ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص من الجاني والتحمت ، فهل يسقط به حق الاقتصاص ؟ المشهور عدم السقوط ، ولكن الأظهر هو السقوط وانتقال الأمر إلى الدية .
قلع الأعور عين الصحيح
( مسألة 176 ) : لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح ، قلعت عينه .
قلع صحيح العينين العين الصحيحة من الأعور
( مسألة 177 ) : لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور خلقة أو بآفة ، كان المجني عليه بالخيار بين قلع إحدى عيني الصحيح وأخذ نصف الدية منه ، وبين العفو وأخذ تمام الدية وأما لو كان أعور بجناية جان ، لم يكن للمجني عليه إلا قلع إحدى عيني الصحيح ( الظاهر أن حكم هذه الصورة حكم الصورة السابقة إن لم يكن اجماع على خلافه ) .
اذهاب ضوء العين دون الحدقة
( مسألة 178 ) : لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة ، كان للمجني عليه الاقتصاص بمثل ذلك إن أمكن ، وإلا أنتقل الأمر إلى الدية .
ثبوت القصاص في الحاجب واللحية شعر الرأس وما شاكلها
( مسألة 179 ) : يثبت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الرأس وما شاكل ذلك .
ثبوت القصاص في قطع الذكر
( مسألة 180 ) : يثبت القصاص في قطع الذكر ، ولا فرق فيه بين ذكر الشاب والشيخ والأغلف والمختون وغير ذلك والمشهور أنه لا فرق بين الصغير والكبير ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع .
الظاهر ثبوت القود على صحيح الذكر بذكر العنين
( مسألة 181 ) : ذهب جماعة إلى أنه لا يقاد الصحيح بذكر العنين وهو لا يخلو من اشكال بل الظاهر ثبوت القصاص ، وعدم الفرق بين الصحيح والمعيب .
ثبوت القصاص في الخصيتين وفي إحداهما
( مسألة 182 ) : يثبت القصاص في الخصيتين وكذا في إحداهما ، فإن قطعت اليمنى اقتص من اليمنى وإن قطعت اليسرى فمن اليسرى .
ثبوت القصاص في قطع المرأة شفرين أو إحداهما من أمرة أخرى
( مسألة 183 ) : يثبت القصاص في قطع الشفرين فإن قطعت امرأة الشفرين من امرأة أخرى فلها الاقتصاص منها بالمثل وكذلك الحال

95

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست