لتعريض النفس على الهلاك أو زيادة في الجرح أو تلف العضو ، كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة ونحو ذلك لم يجز وينتقل الأمر فيها إلى الدية الثابتة بأصل الشرع أو بالحكومة . يجوز الاقتصاص قبل الاندمال ( مسألة 169 ) : يجوز الاقتصاص قبل الاندمال إن احتمل عدمه وعلى هذا فلو اقتص من الجاني ثم سرت الجناية فمات المجني عليه ، كان لوليه أخذ الدية من الجاني فيما إذا لم يكن القتل مقصودا ، ولم تكن الجناية مما يقتل غالبا وإلا كان له قتل الجاني أو أخذ الدية منه فإن قتله كان عليه دية جرحه . كيفية القصاص في الجرح ( مسألة 170 ) : كيفية القصاص في الجروح هي أن يحفظ الجاني من الاضطراب حال الاستيفاء ، ثم يقاس محل الشجة بمقياس ويعلم طرفاه في موضع الاقتصاص من الجاني ثم يشرع في الاقتصاص من إحدى العلامتين إلى العلامة الأخرى . يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شده الحر والبرد إذا كان في معرض السراية ( مسألة 171 ) : يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدة البرد أو الحر إذا كان في معرض السراية ، وإلا جاز . عدم اعتبار كون آلة القصاص حديدا ( مسألة 172 ) : المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد ودليله غير ظاهر فالظاهر عدم الاعتبار . لو زادت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه على عضو الجاني لا يجوز الاقتصاص من غير ذلك العضو ( مسألة 173 ) : إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه تستوعب عضو الجاني وتزيد عليه لصغره ، لم يجز له أن يقتص من عضوه الآخر عوضا عن الزائد ، بل يجب عليه الاقتصاص على ما يتحمل ذلك العضو ، ويرجع في الزائد إلى الدية بالنسبة . وكذا الحال إذا كان عضو المجني عليه صغيرا واستوعبته الجناية ولم تستوعب عضو الجاني ، فيقتصر في الاقتصاص على مقدار مساحة الجناية . لو قطع عضوا من شخص فاقتص منه ثم أعاد المجني عليه ذلك العضو لو قطع عضوا من شخص فأعادها المجني عليه قبل القصاص ( مسألة 174 ) : لو قطع عضوا من شخص كالأذن ، فاقتص المجني عليه من الجاني ، ثم ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله ، فالتحم