المرأة من دون أخذ شئ منها ، وإن جنى الرجل على المرأة اقتصت المرأة منه بعد رد التفاوت إليه إذا بلغت دية الجناية الثلث وإلا فلا ، فلو قطع الرجل إصبع امرأة جاز لها قطع إصبعه بدون رد شئ إليه ، ولو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد رد نصف دية يده إليه . لا يعتبر التساوي في السلامة من الشلل في العضو المجني عليه ( مسألة 163 ) : المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص ، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء وإن بذل الجاني يده للقصاص وهو لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد عدمه وأما اليد الشلاء فتقطع باليد الصحيحة بلا اشكال إلا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم ، فعندئذ لا يجوز قطعها وتؤخذ الدية . قاطع اليمين تقطع يمناه وإن لم تكن فيسراه ، وحكم من لم تكن له يسار ( مسألة 164 ) : لو قطع يمين رجل قطعت يمينه إن كانت له يمين وإلا قطعت يساره على اشكال ( بل بلا اشكال ) ، وإن كان لا يبعد جوازه ، وإن لم تكن له يسار فالمشهور ( وهو الأقوى ) أنه تقطع رجله إن كانت . وفيه اشكال والأقرب الرجوع فيه إلى الدية . من قطع أيدي جماعة على التعاقب ( مسألة 165 ) : لو قطع أيدي جماعة على التعاقب ، كان حكمه في الاقتصاص ( يقطع يمينه للأول ويساره للثاني ورجليه للثالث والرابع والدية لما بعد ذلك وأخذ الدية حكم من قتل جماعة على التعاقب على تفصيل تقدم في قصاص النفس . لو قطع اثنان يد واحد ( مسألة 166 ) : لو قطع اثنان يد واحد ، جاز له الاقتصاص منهما بعد رد دية يد واحدة إليهما ، وإذا اقتص من أحدهما رد الآخر نصف دية اليد إلى المقتص منه ، كما أن له مطالبة الدية منهما من الأول . يثبت القصاص في الشجاج ( مسألة 167 ) : يثبت القصاص في الشجاج ، الشجة بالشجة ويعتبر فيه التساوي طولا وعرضا وأما العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم . يثبت القصاص في الجروح المضبوطة ( مسألة 168 ) : يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطا بأن كان القصاص بمقدار الجرح . وأما إذا كان غير مضبوط وموجبا