responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 89


جاز له الاقتصاص من القاتل ، كما جاز له العفو عنه ، ويجوز له أخذ الدية بالتراضي .
إذا كان المقتول عمدا مديونا ولم يكن له مال
( مسألة 144 ) : لو قتل شخص وعليه دين وليس له مال فإن أخذ أولياءه الدية من القاتل وجب صرفها في ديون المقتول واخراج وصاياه منها وهل لهم الاقتصاص من دون ضمان ما عليه من الديون ؟ فيه قولان ، الأظهر هو الأول .
إذا كان المقتول خطأ أو شبيه عمد مديونا ولم يكن له مال
( مسألة 145 ) : إذا قتل شخص ، وعليه دين ، وليس له مال ، فإن كان قتله خطأ أو شبه عمد ، فليس لأولياء المقتول عفو القاتل أو عاقلته عن الدية ، إلا مع أداء الدين أو ضمانه وإن كان القتل عمدا فلأوليائه العفو عن القصاص والرضا بالدية وليس لهم العفو عن القصاص بلا دية فإن فعلوا ذلك ضمنوا الدية للغرماء .
من قتل اثنين ثبت لأولياء كل منهما القود
( مسألة 146 ) : إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة ثبت لأولياء كل منهما القود ، فإن استوفى الجميع مباشرة أو تسبيبا فهو ، وإن رضى أولياء أحد المقتولين بالدية وقبل القاتل أو عفوا عن القصاص مجانا ، لم يسقط حق أولياء الآخر .
لو وكل الولي شخصا في القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء
( مسألة 147 ) : لو وكل ولي المقتول من يستوفي القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء ، فإن كان الوكيل قد علم بانعزاله ومع ذلك أقدم على قتله فعليه القود وإن لم يكن يعلم به فلا قصاص ولا دية وأما لو عفا الموكل القاتل ولم يعلم به الوكيل حتى استوفى فعليه الدية ولكن يرجع بها إلى الموكل وكذلك الحال فيما إذا مات الموكل بعد التوكيل وقبل الاستيفاء .
لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع
( مسألة 148 ) : لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع ولو كان حملها حادثا بعد الجناية أو كان الحمل عن زنا ولو توقفت حياة الطفل على ارضاعها إياه مدة ، لزم تأخير القصاص إلى تلك المدة ولو ادعت الحمل

89

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست