responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 90


قبل قولها على المشهور ، إلا إذا كانت أمارة على كذبها ( ما أفاده المشهور أظهر ) وفيه اشكال بل منع .
لو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا
( مسألة 149 ) : لو قتلت المرأة قصاصا ، فبانت حاملا ، فلا شئ على المقتص نعم إن أوجب ذلك تلف الحمل ففيه الدية ، وهي تحمل على العاقلة ، وإن لم تلجه الروح على المشهور لكن الأظهر أن الدية على المتلف نفسه قبل ولوج الروح في الحمل .
من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر
( مسألة 150 ) : لو قطع يد شخص ، ثم قتل شخصا آخر فالمشهور بين الأصحاب أنه تقطع يده أولا ، ثم يقتل ، وفيه اشكال ( لا اشكال فيه فضلا عن المنع ) بل منع وإذا قتله أولياء المقتول قبل قطع يده ، فهل تثبت الدية في ماله أم لا ؟ وجهان لا يبعد ( بل هو بعيد ) ثبوتها ، كما مر في قتل شخص اثنين .
من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده وقتله ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات
( مسألة 151 ) : إذا قطع يد رجل ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده وبقتله ، ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات وجبت الدية في مال الجاني ( الأظهر عدم وجوبها ) .
إذا قطع يد شخص فاقتص منه ثم سرت الجنايتان
( مسألة 152 ) : إذا قطع يد شخص ثم اقتص المجني عليه من الجاني فسرت الجنايتان فقد تكون السراية في طرف المجني عليه أولا ثم في الجاني ، وأخرى تكون بالعكس أما على الأول فالمشهور أن موت الجاني يقع قصاصا وعلى الثاني يكون هدرا وفيه اشكال ، والأظهر التفصيل بين ما إذا كان كل من الجاني والمجني عليه قاصدا للقتل أو كان الجرح مما يقتل عادة ، وبين ما إذا لم يكن كذلك ، فعلى الثاني تثبت الدية في مال الجاني ( لو تقدمت سراية المجني عليه وأما لو تقدمت سراية الجاني فالدية في بيت المال ) دون الأول .
حق القصاص يثبت للولي بعد موت المجني عليه
( مسألة 153 ) : حق القصاص من الجاني إنما يثبت للولي بعد موت المجني عليه فلو قتله قبل موته كان قتله ظلما وعدوانا ، فيجوز لولي الجاني المقتول الاقتصاص منه ، كما أن له العفو والرضا بالدية وأما دية المجني عليه بعد موته فهي من مال الجاني ( بل في بيت المال ) .

90

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست