responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 88


وجهان : الأظهر هو الأول .
حكم اقتصاص بعض الأولياء
( مسألة 136 ) : إذا اقتص بعض الأولياء فإن رضي الباقون بالقصاص فهو . وإلا ضمن المقتص حصتهم فإن طالبوه بها فعليه دفعها إليهم وإن عفوا فعليه دفعها إلى ورثة الجاني .
إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء الا الذميون
لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص
( مسألة 137 ) : إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء من المسلمين وكان له أولياء من الذميين ، عرض على قرابته من أهل بيته الاسلام ، فمن أسلم فهو وليه ويدفع القاتل إليه فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا ، وإن لم يسلم منهم أحد فأمره إلى الإمام ( عليه السلام ) فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية منه .
( مسألة 138 ) : لا تجوز مثلة القاتل عند القاتل عند الاقتصاص . والمشهور بين الأصحاب أنه لا يقتص إلا بالسيف ، وهو الصحيح .
الاقتصاص حق ثابت للولي
( مسألة 139 ) : الاقتصاص حق ثابت للولي ، وله أن يتولاه مباشرة أو بتسبيب غيره مجانا أو بأجرة .
حكم حضور بعض الأولياء دون بعض
( مسألة 140 ) : لو كان بعض أولياء المقتول حاضرا دون بعض ، جاز الاقتصاص مع ضمان حصة الباقي من الدية ، وكذلك الحال إذا كان بعضهم صغيرا .
إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا
( مسألة 141 ) : إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا ، وكان للولي ولي كالأب أو الجد أو الحاكم الشرعي ، فهل لوليه الاقتصاص من القاتل أم لا ؟
قولان : لا يبعد العدم نعم إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في أخذ شئ ، جاز لوليه ذلك .
ادعاء أحد الوليين عفو الاخر عن القصاص
( مسألة 142 ) : إذا كان للميت وليان فادعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص على مال أو مجانا لم تقبل دعواه على الشريك وإذا اقتص المدعي وجب عليه رد نصيب شريكه ، فإن صدقه الشريك بالعفو مجانا أو بعوض ، وجب عليه رده إلى ورثة المقتول قصاصا .
الولي المحجور عليه يجوز له القصاص والعفو وأخذ الدية
( مسألة 143 ) : إذا كان ولي المقتول محجورا عليه لفلس أو سفه ،

88

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست