وجهان : الأظهر هو الأول . حكم اقتصاص بعض الأولياء ( مسألة 136 ) : إذا اقتص بعض الأولياء فإن رضي الباقون بالقصاص فهو . وإلا ضمن المقتص حصتهم فإن طالبوه بها فعليه دفعها إليهم وإن عفوا فعليه دفعها إلى ورثة الجاني . إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء الا الذميون لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص ( مسألة 137 ) : إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء من المسلمين وكان له أولياء من الذميين ، عرض على قرابته من أهل بيته الاسلام ، فمن أسلم فهو وليه ويدفع القاتل إليه فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا ، وإن لم يسلم منهم أحد فأمره إلى الإمام ( عليه السلام ) فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية منه . ( مسألة 138 ) : لا تجوز مثلة القاتل عند القاتل عند الاقتصاص . والمشهور بين الأصحاب أنه لا يقتص إلا بالسيف ، وهو الصحيح . الاقتصاص حق ثابت للولي ( مسألة 139 ) : الاقتصاص حق ثابت للولي ، وله أن يتولاه مباشرة أو بتسبيب غيره مجانا أو بأجرة . حكم حضور بعض الأولياء دون بعض ( مسألة 140 ) : لو كان بعض أولياء المقتول حاضرا دون بعض ، جاز الاقتصاص مع ضمان حصة الباقي من الدية ، وكذلك الحال إذا كان بعضهم صغيرا . إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا ( مسألة 141 ) : إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا ، وكان للولي ولي كالأب أو الجد أو الحاكم الشرعي ، فهل لوليه الاقتصاص من القاتل أم لا ؟ قولان : لا يبعد العدم نعم إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في أخذ شئ ، جاز لوليه ذلك . ادعاء أحد الوليين عفو الاخر عن القصاص ( مسألة 142 ) : إذا كان للميت وليان فادعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص على مال أو مجانا لم تقبل دعواه على الشريك وإذا اقتص المدعي وجب عليه رد نصيب شريكه ، فإن صدقه الشريك بالعفو مجانا أو بعوض ، وجب عليه رده إلى ورثة المقتول قصاصا . الولي المحجور عليه يجوز له القصاص والعفو وأخذ الدية ( مسألة 143 ) : إذا كان ولي المقتول محجورا عليه لفلس أو سفه ،