responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 87


المتهم بالقتل يحبس ستة أيام
( مسألة 129 ) : لو اتهم رجل بالقتل حبس ستة أيام ، فإن جاء أولياء المقتول بما يثبت به القتل فهو ، وإلا خلي سبيله .
فصل في احكام القصاص الثابت في القتل العمدي القود دون الدية
الفصل الرابع - في أحكام القصاص ( مسألة 130 ) : الثابت في القتل العمدي القود دون الدية فليس لولي المقتول مطالبة القاتل بها ، إلا إذا رضي بذلك ، وعندئذ يسقط عنه القود وتثبت الدية ويجوز لهما التراضي على أقل من الدية أو على أكثر منها نعم إذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الولي ، كما إذا قتل رجل امرأة ، كان ولي المقتول مخيرا بين القتل ومطالبة الدية .
تعذر القصاص
( مسألة 131 ) : لو تعذر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي ، انتقل الأمر إلى الدية ، فإن كان للقاتل مال ، فالدية في ماله ( هذا يتم في التعذر الناشئ عن تقصير الجاني وإلا كما في الموت فجأة فالدية على بيت المال مطلقا ) ، وإلا أخذت من الأقرب فالأقرب إليه وإن لم يكن ، أدى الإمام ( عليه السلام ) الدية من بيت المال .
لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم
( مسألة 132 ) : لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من أيديهم ، حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل ، فإن مات القاتل أو لم يقدر عليه ، فالدية على المخلص .
يتولى القصاص من يرث المال من الرجال
( مسألة 133 ) : يتولى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج ومن يتقرب بالأم وأما النساء فليس لهن عفو ولا قود ( الظاهر أنه للنساء حق القصاص والعفو ) .
يجوز للولي المنفرد المبادرة إلى القصاص
( مسألة 134 ) : إذا كان ولي المقتول واحدا ، جازت له المبادرة إلى القصاص والأولى الاستئذان من الإمام ( عليه السلام ) ولا سيما في قصاص الأطراف .
الأولياء المتعددون بالنسبة إلى القصاص
( مسألة 135 ) : إذا كان للمقتول أولياء متعددون فهل يجوز لكل واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلا وبدون إذن الباقين أولا ، فيه

87

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست