responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 85


أهل تلك القرية الدية إذا لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه . وإذا وجد بين قريتين ضمنت الأقرب منهما .
لو وجد قتيل في المجامع العامة
( مسألة 119 ) : إذا وجد قتيل في زحام الناس ، أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع أو في شارع عام أو جامع أو فلاة أو ما شاكل ذلك ، والضابط أن لا يكون مما يستند القتل فيه إلى شخص خاص أو جماعة معينة أو قرية معلومة فديته من بيت مال المسلمين .
اعتبار مطابقة اليمين للدعوي
( مسألة 120 ) : يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى فلو ادعى القتل العمدي وحلف على القتل الخطأي فلا أثر له .
لو ادعى ان أحد هذين الشخصين قاتل
( مسألة 121 ) : لو ادعى أن أحد هذين الشخصين قاتل ولكنه لا يعلم به تفصيلا ، فله أن يطالب كلا منهما بالبينة على عدم كونه قاتلا فإن أقام كل منهما البينة على ذلك فهو ، وإن لم تكن لهما بينة فعلى المدعي القسامة وإن لم يأت بها فعليهما القسامة ، وإن نكلا ثبتت الدية دون القود .
لو ادعى القتل على اثنين بالاشتراك
( مسألة 122 ) : لو ادعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك ولم تكن له بينة ، فله أن يطالبهما بالبينة ، فإن أقاما البينة على عدم صدور القتل منهما فهو ، وإلا فعلى المدعي الاتيان بالقسامة ، فإن أتى بها على أحدهما دون الآخر فله قتله بعد رد نصف الدية إلى أوليائه كما أن له العفو وأخذ نصف الدية منه ، وإن أتى بها على كليهما ، فله قتلهما بعد أن يرد إلى أولياء كل منهما نصف الدية ، كما أن له مطالبة الدية منهما وإن نكل فالقسامة عليهما ، فإن أتيا بها سقط عنهما القصاص والدية ، وإن أتى بها أحدهما سقط عنه ذلك ، وللولي أن يقتل الآخر بعد رد نصف ديته إلى أوليائه ، وله أن يعفو عنه ويأخذ نصف الدية ، وإن نكلا معا كان للولي قتلهما معا بعد رد نصف دية كل منهما إلى أوليائه ، أو مطالبة الدية منهما .
لو ادعى القتل على اثنين وكان في أحدهما لوث
( مسألة 123 ) : لو ادعى القتل على اثنين ، وكان في أحدهما لوث

85

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست