responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 84


والشبيه بالعمد خمس وعشرون يمينا وعليه فإن أقام المدعي خمسين رجلا يقسمون فهو ، وإلا فالمشهور تكرير الأيمان عليهم حتى يتم عدد القسامة وهو غير بعيد ( بل هو الظاهر ) .
إذا كان المدعون أقل من عدد القسامة
( مسألة 113 ) : إذا كان المدعون جماعة أقل من عدد القسامة ، قسمت عليهم الأيمان بالسوية على الأظهر ( ولو روعى مع ذلك التقسيم بحسب الإرث كان أولى فلو كان الوالي ابنا وبنتا يحلف الابن أربعا وثلاثين والبنت خمسا وعشرين ) .
ما إذا كان المدعى عليه واحدا أو أكثر
( مسألة 114 ) : المشهور ( ما ذكرناه في قسامة المدعي جار هنا ) أن المدعى عليه إذا كان واحدا ، حلف هو وأحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة ، فإن لم يكمل كررت عليهم الأيمان حتى يكمل عددها . وفيه اشكال وأما إذا كان أكثر من واحد ، بمعنى أن الدعوى كانت متوجهة إلى كل واحد منهم ، فعلى كل واحد منهم قسامة خمسين رجلا .
ما إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعي عليه ولم يحلف المدعي
( مسألة 115 ) : إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي ، وحلف المدعى عليه ، سقطت الدعوى ، ولا شئ على المدعى عليه ، وتعطى الدية لورثة المقتول من بيت المال .
تثبت القسامة في الجروح بالإضافة إلى الدية
( مسألة 116 ) : القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس ، كذلك تثبت بها في الجروح بالإضافة إلى الدية وفي عددها في الجروح خلاف : قيل خمسون يمينا إن بلغت الجناية فيها الدية كاملة ، وإلا فبحسابها وقيل ستة أيمان فيما بلغت ديته دية النفس ، وما كان دون ذلك فبحسابه وهذا القول هو الصحيح .
لاقسامه على المسلم فيما لو كان القتيل كافرا ولم تكن لوليه بينة
( مسألة 117 ) : إذا كان القتيل كافرا ، فادعى وليه القتل على المسلم ، ولم تكن له بينة ، فهل تثبت القسامة حينئذ ؟ وجهان قيل : تقبل وهو لا يخلو من إشكال بل منع .
قتل الرجل في القرية أو قريب منها أو بين قريتين
( مسألة 118 ) : إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها أغرم

84

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست