responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 83


المقر شيئا ، وله قتلهما بعد أن يرد إلى ولي المشهود عليه نصف ديته ، ولو عفا عنهما ورضى بالدية كانت عليهما نصفين . وأما إذا علم أن القاتل واحد فالظاهر جواز قتل المقر أو أخذ الدية منه بالتراضي ( الظاهر أن حكم هذه الصورة حكم الصورة السابقة .
لو ادعى الولي القتل العمدي بشاهد وامرأتين ثم عفا عن القصاص
( مسألة 109 ) : لو ادعى الولي أن القتل الواقع في الخارج عمدي ، وأقام على ذلك شاهدا وامرأتين ، ثم عفا عن حق الاقتصاص ، قيل بعدم صحة العفو ، حيث أن حقه لم يثبت فيكون العفو عفوا عما لم يثبت ، ولكن الظاهر هو الصحة .
( الثالث ) القسامة
الفصل الثالث - في القسامة فروع ادعاء الولي القتل على واحد أو جماعة
( مسألة 110 ) : لو ادعى الولي القتل على واحد أو جماعة فإن أقام البينة على مدعاه فهو وإلا فإن لم يكن هنا لوث طولب المدعى عليه بالحلف ، فإن حلف سقطت الدعوى وإن لم يحلف كان له رد الحلف إلى المدعي ، وإن كان لوث طولب المدعى عليه بالبينة فإن أقامها على عدم القتل فهو وإلا فعلى المدعي ( وإن أقام المدعي البينة على القتل ثبت ) الاتيان بقسامة خمسين رجلا لاثبات مدعاه وإلا فعلى المدعى عليه القسامة كذلك فإن أتى بها سقطت الدعوى ، وإلا ألزم الدعوى .
هل يثبت القسامة فيما كان المدعي أو المدعي عليه امرأة
( مسألة 111 ) : إذا كان المدعي أو المدعى عليه امرأة ، فهل تثبت القسامة ؟ فيه وجهان ، الأظهر هو الثبوت .
( كمية القسامة )
( كمية القسامة ) في القتل العمدي خمسون يمينا ، وفي غيره خمس وعشرون
( مسألة 112 ) : في القتل العمدي خمسون يمينا وفي الخطأ المحض

83

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست