لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ ، والاخر بالاقرار بالعمد وكذا لو شهد أحدهما بالعمد والاخر بمطلق القتل وأنكر القاتل العمد ( مسألة 103 ) : لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ ، وشهد الآخر بالاقرار به عمدا ، ثبت إقراره وكلف بالبيان فإن أنكر العمد في القتل فالقول قوله ، وتثبت الدية في ماله فإن ادعى الولي أن القتل كان عن عمد ، فعليه الاثبات ومثل ذلك ما لو شهد أحدهما بالقتل متعمدا ، وشهد الآخر بمطلق القتل ، وأنكر القاتل العمد فإنه لا يثبت القتل العمدي ، وعلى الولي إثباته بالقسامة ، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى . لو ادعى القتل على شخصين مع البينة وادعى المشهود عليهما بان الشاهدين هما القاتلان ( مسألة 104 ) : لو ادعى شخص القتل على شخصين ، وأقام على ذلكبينة ، ثم شهد المشهود عليهما بأن الشاهدين هما القاتلان له ، فإن لم يصدقهما الولي فلا أثر لشهادتهما وللولي الاقتصاص منهما أو من أحدهما على تفصيل قد تقدم ، وإن صدقهما سقطت الدعوى رأسا . شهادة شخصين لمن يرثانه بجرح ( مسألة 105 ) : لو شهد شخصان لمن يرثانه بأن زيدا جرحه ، وكانت الشهادة بعد الاندمال قبلت وأما إذا كانت قبله فقيل لا تقبل ولكن الأظهر القبول . شهادة شاهدين من العاقلة بفسق شاهدي القتل ( مسألة 106 ) : لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل ، فإن كان المشهود به القتل عمدا أو شبه عمد قبلت وطرحت شهادة الشاهدين وإن كان المشهود به القتل خطأ لم تقبل شهادتهما . لو قامت بينة على زيد انه القاتل وقامت أخرى على أنه غيره ( مسألة 107 ) : لو قامت بينة على أن زيدا قتل شخصا منفردا ، وقامت بينة أخرى على أن القاتل غيره ، سقط القصاص عنهما جزما ، وكذا الدية ، وقيل وجبت الدية عليهما نصفين ( الظاهر هو تقديم أرجح البينتين عدالة ثم أكثرهما عددا ومع التساوي يرجع إلى القرعة وللتخيير من الأول وجه ) . وفيه إشكال بل منع . لو قامت بينة ؟ على شخص انه القاتل وأقر آخر بكونه القاتل دون المشهود عليه ( مسألة 108 ) : لو قامت بينة على أن شخصا قتل زيدا عمدا وأقر آخر أنه هو الذي قتله دون المشهود عليه وأنه برئ ، واحتمل اشتراكهما في القتل ، كان للولي قتل المشهود عليه وعلى المقر رد نصف الدية إلى ولي المشهود عليه ، وله قتل المقر ولكن عندئذ لا يرد المشهود عليه إلى ورثة