responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 81


لو أقر شخص بالقتل العمدي وأقر آخر بالقتل الخطائي
( مسألة 96 ) : لو أقر أحد بقتل شخص عمدا ، وأقر آخر بقتله خطأ ، تخير ولي المقتول في تصديق أيهما شاء ، فإذا صدق واحدا منهما فليس له على الآخر سبيل .
لو أقر شخص بالقتل العمدي وأقر آخر انه القاتل ورجع الأول عن اقراره ( الثاني ) البينة
( مسألة 97 ) : لو أقر أحد بقتل شخص عمدا ، وأقر آخر أنه هو الذي قتله ، ورجع الأول عن إقراره ، فالمشهور أنه يدرأ عنهما القصاص والدية ، وتؤخذ الدية من بيت مال المسلمين ( وهو تام مع العلم بعدم تواطي المقرين بالقتل وأما مع احتماله فحكمه حكم بفرض اللاحق ) وفيه إشكال ، بل منع ، فالظاهر أن حكمهما حكم المسألة السابقة وأما إذا لم يرجع الأول عن إقراره ، تخير الولي في تصديق أيهما شاء ، بلا خلاف ظاهر .
( الثاني ) - البينة ، وهي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل .
لايثت القتل بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات نعم تثبت بها الدية بالنسبة
( مسألة 98 ) : لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين ( بالنسبة إلى القصاص ويثبت بالنسبة إلى الدية وكذا في شاهد ويمين ) ، ولا بشهادة النساء منفردات ، ولا بشاهد ويمين . نعم يثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة ، ونصفها بشهادة امرأتين ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نسوة ، وتمامها بشهادة أربع نسوة .
يعتبر في الشهادة على القتل الحس أو ما يقرب منه
( مسألة 99 ) : يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حس أو ما يقرب منه ، وإلا فلا تقبل .
لو شهد شاهدان بما يكون سبب الموت وادعى الجاني عدمه
( مسألة 100 ) : لو شهد شاهدان بما يكون سببا للموت عادة ، وادعى الجاني أن موته لم يكن مستندا إلى جنايته ، قبل قوله مع يمينه .
يعتبر في قبول شهادة الشاهدين التوارد على أمر واحد
( مسألة 101 ) : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد ، فلو اختلفا في ذلك لم تقبل ، كما إذا شهد أحدهما أنه قتل في الليل ، وشهد الآخر أنه قتل في النهار ، أو شهد أحدهما أنه قتله في مكان ، والآخر شهد بأنه قتله في مكان آخر ، وهكذا .
لو شهد أحدهما بالقتل والاخر بالاقرار به
( مسألة 102 ) : لو شهد أحدهما بالقتل ، وشهد الآخر باقراره به ، لم يثبت القتل .

81

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست