لو ثبت دين الميت بغير بينة ( مسألة 17 ) : لو ثبت دين الميت بغير بينة ، كما إذا اعترف الورثة بذلك أو ثبت ذلك بعلم الحاكم أو بشياع مفيد للعلم ، واحتمل أن الميت قد أوفى دينه ، فهل يحتاج في مثل ذلك إلى ضم اليمين أم لا ؟ وجهان : الأقرب هو الثاني . لا يثبت الدين على الميت بشاهد ويمين ( مسألة 18 ) : لو أقام المدعي على الميت شاهدا واحدا وحلف ، فالمعروف ( وهو الأظهر ) ثبوت الدين بذلك وهل يحتاج إلى يمين آخر ؟ فيه خلاف ، قيل بعدم الحاجة . وقيل بلزومها ( إن كان الحلف على ثبوت الحق لزم يمين آخر على بقائه وإن كان على الاستحقاق الفعلي لم يحتج إلى يمين آخر ) ، ولكن في ثبوت الحق على الميت بشاهد ويمين إشكال بل منع . ثبوت الدين على الصبي والمجنون والغائب بالبينة ( مسألة 19 ) : لو قامت البينة بدين على صبي أو مجنون أو غائب فهل يحتاج إلى ضم اليمين فيه تردد وخلاف ، والأظهر عدم الحاجة إليه . عدم جواز الترافع إلى حاكم ثان بعد حكم الحاكم الأول ( مسألة 20 ) : لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول ، ولا يجوز للآخر نقض حكم الأول إلا إذا لم يكن الحاكم الأول واجدا للشرائط ، أو كان حكمه مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة . الدعوى على الغائب ( مسألة 21 ) : إذا طالب المدعي حقه وكان المدعى عليه غائبا ، ولم يمكن إحضاره ( في الغائب عن البلد لا يتوقف الحكم عليه بعدم امكان احضاره ) فعلا ، فعندئذ إن أقام البينة على مدعاه حكم الحاكم له بالبينة وأخذ حقه من أموال المدعى عليه ودفعه له وأخذ منه كفيلا بالمال . والغائب إذا قدم فهو على حجته فإن أثبت عدم استحقاق المدعي شيئا عليه استرجع الحاكم ما دفعه للمدعي ودفعه للمدعى عليه ( الحكم على الغائب مختص بحق الناس ولا يحكم عليه في حق الله تعالى فلو كان غائبا وأقيمت البينة على سرقته ثبت عليه المال دون الحد ) . مطالبة وكيل الغائب الحق من الغريم ( مسألة 22 ) : إذا كان الموكل غائبا ، وطالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حق ، وادعى الغريم التسليم إلى الموكل أو الإبراء ، فإن أقام البينة على ذلك فهو ، وإلا فعليه أن يدفعه إلى الوكيل . حبس الممتنع عن الوفاء ( مسألة 23 ) : إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص وامتنع