responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 5


الحاكم - التقاص من مال الحالف .
نعم لو كذب الحالف نفسه جاز للمدعي مطالبته بالمال فإن امتنع حلت له المقاصة من أمواله .
( الثالثة ) - سكوت المدعى عليه ، فيطالب المدعي بالبينة فإن لم يقمها ألزم الحاكم المدعى عليه بالحلف إذا رضي به المدعي وطلبه فإن حلف فهو ، وإلا فيرد الحاكم الحلف على المدعي .
وأما إذا ادعى المدعى عليه الجهل بالحال ، فإن لم يكذبه المدعي فليس ( إذا كان المدعى به دينا أو عينا ليست بيده و ح إن كان للمدعي بينة قضى به له وإلا فرد عليه اليمين وأما إن كانت عينا في يده فله أن يحلف على نفي الاستحقاق واقعا ) له إحلافه وإلا أحلفه على عدم العلم .
عدم سماع بينة المدعي بعد حلف المنكر وحكم الحاكم
( مسألة 11 ) : لا تسمع بينة المدعي على دعواه بعد حلف ( الظاهر أنه يثبت الحق للمدعي بمجرد نكول المنكر بلا احتياج إلى يمين المدعي ) المنكر وحكم الحاكم له .
امتناع المنكر عن الحلف ورده على المدعي
( مسألة 12 ) : إذا امتنع المنكر عن الحلف ورده على المدعي ، فإن حلف المدعي ثبت له مدعاه ، وإن نكل سقطت دعواه .
نكول المنكر
( مسألة 13 ) : لو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد الحلف فالحاكم يرد الحلف على المدعي فإن حلف حكم له .
لابد للمدعي من الحلف إذا كانت الدعوى على الميت بعد إقامة البينة
( مسألة 14 ) : ليس للحاكم إحلاف المدعي بعد إقامة البينة إلا إذا كانت دعواه على الميت ، فعندئذ - للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقه في ذمته زائدا على بينته .
كفاية البينة في دعوى العين على الميت
( مسألة 15 ) : الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدين فلو ادعى عينا كانت بيد الميت وأقام بينة على ذلك قبلت منه بلا حاجة إلى ضم يمين .
لزوم ضم اليمين إلى البينة في دعى الدين على الميت مطلقا
( مسألة 16 ) : لا فرق في الدعوى على الميت بين أن يدعي المدعي دينا على الميت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه ، ففي جميع ذلك لا بد في ثبوت الدعوى من ضم اليمين إلى البينة ، كما أنه لا فرق بين كون المدعي وارثا أو وصيا أو أجنبيا .

5

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست