الحاكم - التقاص من مال الحالف . نعم لو كذب الحالف نفسه جاز للمدعي مطالبته بالمال فإن امتنع حلت له المقاصة من أمواله . ( الثالثة ) - سكوت المدعى عليه ، فيطالب المدعي بالبينة فإن لم يقمها ألزم الحاكم المدعى عليه بالحلف إذا رضي به المدعي وطلبه فإن حلف فهو ، وإلا فيرد الحاكم الحلف على المدعي . وأما إذا ادعى المدعى عليه الجهل بالحال ، فإن لم يكذبه المدعي فليس ( إذا كان المدعى به دينا أو عينا ليست بيده و ح إن كان للمدعي بينة قضى به له وإلا فرد عليه اليمين وأما إن كانت عينا في يده فله أن يحلف على نفي الاستحقاق واقعا ) له إحلافه وإلا أحلفه على عدم العلم . عدم سماع بينة المدعي بعد حلف المنكر وحكم الحاكم ( مسألة 11 ) : لا تسمع بينة المدعي على دعواه بعد حلف ( الظاهر أنه يثبت الحق للمدعي بمجرد نكول المنكر بلا احتياج إلى يمين المدعي ) المنكر وحكم الحاكم له . امتناع المنكر عن الحلف ورده على المدعي ( مسألة 12 ) : إذا امتنع المنكر عن الحلف ورده على المدعي ، فإن حلف المدعي ثبت له مدعاه ، وإن نكل سقطت دعواه . نكول المنكر ( مسألة 13 ) : لو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد الحلف فالحاكم يرد الحلف على المدعي فإن حلف حكم له . لابد للمدعي من الحلف إذا كانت الدعوى على الميت بعد إقامة البينة ( مسألة 14 ) : ليس للحاكم إحلاف المدعي بعد إقامة البينة إلا إذا كانت دعواه على الميت ، فعندئذ - للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقه في ذمته زائدا على بينته . كفاية البينة في دعوى العين على الميت ( مسألة 15 ) : الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدين فلو ادعى عينا كانت بيد الميت وأقام بينة على ذلك قبلت منه بلا حاجة إلى ضم يمين . لزوم ضم اليمين إلى البينة في دعى الدين على الميت مطلقا ( مسألة 16 ) : لا فرق في الدعوى على الميت بين أن يدعي المدعي دينا على الميت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه ، ففي جميع ذلك لا بد في ثبوت الدعوى من ضم اليمين إلى البينة ، كما أنه لا فرق بين كون المدعي وارثا أو وصيا أو أجنبيا .