responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 4


حرمة الرشوة على القضاء
( مسألة 4 ) : تحرم الرشوة على القضاء . ولا فرق بين الآخذ والباذل .
القاضي المنصوب وقاضي التحكيم
( مسألة 5 ) : القاضي على نوعين : القاضي المنصوب ، وقاضي ( الظاهر اختصاص قاضي التحكيم بزمان الحضور ) التحكيم .
< فهرس الموضوعات > من يعين القاضي ؟
< / فهرس الموضوعات > ( مسألة 6 ) : هل يكون تعيين القاضي بيد المدعي أو بيده والمدعى عليه معا ؟ فيه تفصيل ، فإن كان القاضي قاضي التحكيم فالتعيين بيدهما معا ، وإن كان قاضيا منصوبا فالتعيين بيد المدعي .
وأما إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة .
شرائط القاضي
( مسألة 7 ) : يعتبر في القاضي أمور : ( الأول ) : البلوغ ( الثاني ) العقل ( الثالث ) الذكورة ( الرابع ) الإيمان ( الخامس ) طهارة المولد ( السادس ) العدالة ( السابع ) الرشد ( الثامن ) الاجتهاد بل الضبط على وجه ( ضعيف ) ، ولا تعتبر فيه الحرية كما لا تعتبر فيه الكتابة ولا البصر ، فإن العبرة بالبصيرة .
للحاكم الحكم بعلمه
( مسألة 8 ) : كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة وبالإقرار وباليمين كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه ولا فرق في ذلك بين حق الله وحق الناس ، نعم لا يجوز إقامة الحد قبل مطالبة صاحب الحق ، وإن كان قد علم الحاكم بموجبه ، على ما يأتي .
اعتبار الجزم في الدعوى
( مسألة 9 ) : يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم ، ولا تسمع ( الأظهر سماعها وعدم اعتبار الجزم ) إذا كانت على نحو الظن أو الاحتمال .
صور دعوى المال على الغير وهي 3
( مسألة 10 ) : إذا ادعى شخص مالا على آخر ، فالآخر لا يخلو من أن يعترف له أو ينكر عليه أو يسكت : بمعنى أنه لا يعترف ولا ينكر فهنا صور ثلاث :
( الأولى ) - اعتراف المدعى عليه فيحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ به .
( الثانية ) - انكار المدعى عليه فيطالب المدعي بالبينة فإن أقامها حكم على طبقها وإلا حلف المنكر ، فإن حلف سقطت الدعوى ولا يحل للمدعي - بعد حكم

4

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست