responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 49


- أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع ، فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده وأما لو سرق الولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده ، وكذلك الحال في بقية الأقارب .
( السابع ) كون الاخذ سرا
( السابع ) - أن يأخذ المال سرا ، فلو هتك الحرز قهرا وعلنا وأخذ المال لم يقطع .
( الثامن ) كون المال لغيره
( الثامن ) - أن يكون المال ملك غيره . وأما لو كان متعلقا لحق غيره ، ولكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن ، أو كانت منفعته ملكا لغيره كما في الإجارة لم يقطع .
التاسع ) عدم كونه عبدا
( التاسع ) - أن لا يكون السارق عبدا للانسان ، فلو سرق عبده من ماله لم يقطع وكذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها .
سرقة الطير وحجر الرخام
( مسألة 233 ) : لا قطع ( الظاهر ثبوته ) في الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك على الأظهر .
نصاب المسروق
مقدار المسروق المشهور ( وهو الأظهر ) بين الأصحاب أنه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار ( والدينار عبارة عن ثماني عشرة حمصة من الذهب المسكوك ) وقيل يقطع في خمس دينار ، وهو الأظهر .
نبش القبر وسرقة الكفن
( مسألة 234 ) : من نبش قبرا وسرق الكفن قطع هذا إذا بلغت قيمة الكفن نصابا ، وقيل يشترط ذلك في المرة الأولى دون الثانية والثالثة ، وقيل لا يشترط مطلقا ، ووجههما غير ظاهر .
ما يثبت به حد السرقة
ما يثبت به حد السرقة ( مسألة 235 ) : لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات .

49

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست