responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 48


المال من ذلك المكان وهتك الحرز قطع . وأما لو سرقه من مكان غير محرز أو مأذون في دخوله ، أو كان المال تحت يده لم يقطع ومن هذا القبيل المستأمن إذا خان وسرق الأمانة ، وكذلك الزوج إذا سرق من مال زوجته وبالعكس فيما لم يكن المال محرزا ، ومثله السرقة من منزل الأب ومنزل الأخ والأخت ونحو ذلك مما يجوز الدخول فيه . ومن هذا القبيل أيضا السرقة من المجامع العامة كالخانات والحمامات والأرحية والمساجد وما شاكل ذلك . ولا قطع في الطرار والمختلس .
السرقة في عام المجاعة
( مسألة 227 ) : من سرق طعاما في عام المجاعة لم يقطع .
لا يعتبر في المحرز ان يكون ملكا لصاحب المال
( مسألة 228 ) : لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكا لصاحب المال ، فلو استعار بيتا أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجر فسرق مالا للمستعير أو المستأجر قطع .
سرقة باب المحرز وأبنيته
( مسألة 229 ) : إذا سرق باب الحرز أو شيئا من أبنيته المثبتة فيه قطع ( الظاهر عدم القطع إلا إذا كان في محل مغلق بابه ) وأما إذا كان باب الدار مفتوحا ونام صاحبها ، ودخل سارق وسرق المال فهل يقطع ؟ فيه اشكال وخلاف . والظاهر هو القطع ( بل عدم القطع ) .
سرقة الأجير أو الضيف
( مسألة 230 ) : إذا سرق الأجير من مال المستأجر ، فإن كان المال في حرزه قطع ، وإلا لم يقطع ، ويلحق به الضيف فلا قطع في سرقته من غير حرز .
إذا كان المال في محرز فهتكه أحدهما واخذه الاخر
( مسألة 231 ) : إذا كان المال في محرز ، فهتكه أحد شخصين ، وأخذ ثانيهما المال المحرز فلا قطع عليهما .
ثبوت الحد على السارق مستقلا كان أو مشاركا
( مسألة 232 ) : لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من حرز بين أن يكون مستقلا أو مشاركا لغيره ، فلو أخرج شخصان متاعا واحدا ثبت الحد عليهما جميعا ، ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الاخراج بالمباشرة وأن يكون بالتسبيب فيما إذا استند الاخراج إليه .
( السادس ) عدم كونه والدا
( السادس )

48

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست