responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 47


من القتل ونحوه وقيل يستتاب أولا ، فإن تاب أقيم عليه حد شرب الخمر وإلا قتل وفيه منع وكذلك الحال في شرب سائر المسكرات .
توبة شارب الخمر قبل قيام البينة وبعدها
( مسألة 225 ) : إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة ، فالمشهور ( وهو الأقرب ) سقوط الحد عنه ، ولكنه مشكل ، والأظهر عدم السقوط وإن تاب بعد قيامها ، لم يسقط بلا إشكال ولا خلاف .
إذا ثبت شرب الخمر بالاقرار فالامام مخير بين العفو وإقامة الحد عليه
( مسألة 226 ) : إن أقر شارب الخمر بذلك ولم تكن بينة فالإمام مخير بين العفو عنه وإقامة الحد عليه .
الثالث عشر - السرقة السرقة وما يعتبر في السارق المسروق وهي 9 ( البلوغ ( العقل ) ( عدم الشبهة ) ( أن لا يكون شريكا ) ( كون المال في محرز )
الثالث عشر - السرقة يعتبر في السارق أمور : ( الأول ) : البلوغ ، فلو سرق الصبي لا يحد ، بل يعفى في المرة الأولى بل الثانية أيضا ، ويعزر في الثالثة ، أو تقطع أنامله ، أو يقطع من لحم أطراف أصابعه ، أو تحك حتى تدمى إن كان له سبع سنين فإن عاد ( الظاهر أنه لا يصل التأديب اللازم في المرة الثالثة وما فوق إلى حد قطع الأنملة فضلا عن القطع كما يقطع البالغ ) قطع من المفصل الثاني ، فإن عاد مرة خامسة ، قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين ولا فرق في ذلك بين علم الصبي وجهله بالعقوبة . ( الثاني ) - العقل فلو سرق المجنون لم تقطع يداه . ( الثالث ) ارتفاع الشبهة ، فلو توهم أن المال الفلاني ملكه فأخذه ، ثم بان أنه غير مالك له لم يحد . ( الرابع ) - أن لا يكون المال مشتركا بينه وبين غيره ، فلو سرق من المال المشترك بقدر حصته أو أقل لم تقطع يده ، ولكنه يعزر نعم لو سرق أكثر من مقدار حصته وكان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب قطعت يده ، وفي حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم أو من بيت مال المسلمين . ( الخامس ) - أن يكون المال في مكان محرز ولم يكن مأذونا في دخوله ، ففي مثل ذلك لو سرق

47

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست