في الجوف وإن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ وأما عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزجه بمائع آخر واستهلك فيه وشربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب إلا أنه لا يخلو عن إشكال ( لا اشكال فيه ) وإن كان شربه حراما . لا يلحق العصير العنبي بالمسكر ( مسألة 219 ) : لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحد وإن كان شربه حراما بلا إشكال . ما يثبت به شرب المسكر ( مسألة 220 ) : يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين وبالإقرار مرة واحدة . نعم ، لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات . حد الشرب وكيفية حد شرب المسكر حد الشرب وكيفيته وهو ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والحر والعبد والمسلم والكافر ( إن تظاهر بالشرب ) . يحد الشارب عريانا ( مسألة 221 ) : يضرب الرجل الشارب للمسكر - من خمر أو غيرها - مجردا عن الثياب بين الكتفين وأما المرأة فتجلد من فوق ثيابها . إذا حد الشارب مرتين قتل في الثالثة ( مسألة 222 ) : إذا شرب الخمر مرتين ، وحد بعد كل منهما قتل في الثالثة . وكذلك الحال في شرب بقية المسكرات . شهادة رجل على شرب الخمر وشهادة آخر على قيئها ( مسألة 223 ) : لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها لزم الحد نعم : إذا احتمل في حقه الاكراه أو الاشتباه لم يثبت الحد وكذلك الحال إذا شهد كلاهما بالقئ . شارب الخمر مستحلا ( مسألة 224 ) : من شرب الخمر مستحلا ، فإن احتمل في حقه الاشتباه كما إذا كان جديد العهد بالاسلام ، أو كان بلده بعيدا عن بلاد المسلمين لم يقتل . وإن لم يحتمل في حقه ذلك ارتد ، وتجري عليه أحكام المرتد