رجوع أحد شاهدي الطلاق بعد زواج المرأة من آخر ( مسألة 126 ) : إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة ، فاعتدت المرأة فتزوجت رجلا آخر ، ثم جاء الزوج فأنكر الطلاق ، ورجع أحد الشاهدين وأبرز خطأه ، فعندئذ يفرق بينهما وترجع إلى زوجها الأول ، وتعتد من الثاني ، ويؤخذ الصداق ( المعروف بين الأصحاب أخذ نصفه منه وهو المستفاد من مجموع الأخبار وإن كان ظاهر الصحيح أخذ تمام المهر من الراجع والاحتياط النجاة ) من الذي شهد ورجع . رجوع الشاهد بحق مالي بعد حكم الحاكم ( مسألة 127 ) : إذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي مستندا إلى شهادة رجلين عادلين ، فرجع أحدهما ضمن نصف المشهود به ، وإن رجع كلاهما ضمنا تمام المشهود به ، وإذا كان ثبوت الحق بشهادة رجل وامرأتين ، فرجع الرجل عن شهادته دون المرأتين ، ضمن نصف المشهود به ، وإذا رجعت إحدى المرأتين عن شهادتها ضمنت ربع المشهود به ، وإذا رجعتا معا ضمنتا تمام النصف . وإذا كان ثبوت الحق بشهادة أربع نسوة كما في الوصية ، فرجعن جميعا عن شهادتهن ، ضمنت كل واحدة منهن الربع ، وإذا رجع بعضهن ضمنت بالنسبة . رجوع الشاهد الزائد عن العدد المطلوب ( مسألة 128 ) : إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى كما إذا شهد ثلاثة من الرجال ، أو رجل وأربع نسوة ، فرجع شاهد واحد ، قيل إنه يضمن بمقدار شهادته ، ولكن لا يبعد عدم الضمان ولو رجع اثنان منهم معا ، فالظاهر أنهما يضمنان النصف . رجوع الشاهد الواحد المنضم اليه اليمين ( مسألة 129 ) : إذا ثبت الحق بشهادة واحد ويمين المدعي ، فإذا رجع الشاهد عن شهادته ، ضمن النصف وإذا كذب الحالف نفسه اختص بالضمان سواء أرجع الشاهد عن شهادته أم لم يرجع . انكشاف فسق الشاهدين حال الشهادة ( مسألة 130 ) : إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثم انكشف فسقهما حال الشهادة ، ففي مثل ذلك ( تارة ) يكون المشهود به من الأموال ، و ( أخرى ) يكون من غيرها ، فإن كان من الأموال