استردت العين من المحكوم له إن كانت باقية ، وإلا ضمن مثلها أو قيمتها . وإن كان من غير الأموال ، فلا اشكال في أنه لا قصاص ولا قود على من له القصاص أو القود ، وإن كان هو المباشر وأما الدية ، ففي ثبوتها عليه - أو على الحاكم من بيت المال - خلاف ، والأقرب أنها على من له الولاية على القصاص إذا كان هو المباشر ، وعلى بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم . شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة الشاهدين من الورثة برجوعه عنها والوصية لاخر ( مسألة 131 ) : إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال ، وشهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها ووصيته لعمرو ، قيل : تقبل شهادة الرجوع ، وقيل لا تقبل والأقرب أنها لا تقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعا ، وإلا فتقبل . شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة شاهد واحد بالرجوع عنها والوصية لاخر ( مسألة 132 ) : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية ، وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها ، وأنه أوصى لعمرو ، فعندئذ إن حلف عمرو ثبت الرجوع وإلا كان المال الموصى به لزيد . قيام البينة على رجوع الموصي عن احدى الوصيتين ( مسألة 133 ) : إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بأنه رجع عن إحداهما ، قيل : لا تقبل ، وهو ضعيف . والظاهر هو القبول والرجوع ( في غير المال وأما فيه فالظاهر هو التوزيع بالنصف لقاعدة العدل والانصاف ) إلى القرعة في التعيين .