responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 29


حكم الحاكم فهل تقبل ؟ فيه وجهان : الأقرب عدم القبول ( بل الأقرب القبول ) .
رجوع شاهد واحد عن الشهادة في الزنا بعد الحكم والاستيفاء
( مسألة 122 ) : إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ جرى فيه ما تقدم ، ولكن إذا كان الراجع واحدا وكان رجوعه بعد الحكم والاستيفاء ، غرم ربع الدية ، وإذا كان الراجع اثنين ، غرما نصف الدية ، وإذا كان الراجع ثلاثة ، غرموا ثلاثة أرباع الدية ، وإذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام الدية .
حرمة الشهادة بغير حق وضمان الشاهد
( مسألة 123 ) : تحرم الشهادة بغير حق ، وهي من الكبائر فإن شهدا الشاهدان شهادة الزور وحكم الحاكم بشهادتهما ، ثم ثبت عنده أن شهادتهما كانت شهادة زور انتقض حكمه ، وعندئذ إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه ، ووجب رد العين على صاحبها إن كانت باقية ، وإلا غرما وكذلك المشهود له إذا كان عالما بالحال وأما إن كان جاهلا بالحال ، فالظاهر أنه غير ضامن ، بل الغرامة على الشاهدين وإن كان المحكوم به من غير الأموال : كقطع اليد والقتل والرجم ، وما شاكل ذلك اقتص من الشاهد .
رجوع الشاهدين بالطلاق بعد حكم الحاكم
( مسألة 124 ) : إذا أنكر الزوج طلاق زوجته ، وهي مدعية له ، وشهد شاهدان بطلاقها ، فحكم الحاكم به ، ثم رجعا وأظهرا خطأهما ، فإن كان بعد الدخول ، لم يضمنا شيئا وإن كان قبله ، ضمنا نصف المهر المسمى على المشهور ، ولكنه لا يخلو من اشكال بل الأظهر عدم الضمان ( لا يبعد ضمانها نصف المهر للمرأة لأنهما بشهادتهما بالطلاق اتلفا عليها ذلك ) .
لو شهدا بالطلاق زورا فاعتدت وتزوجت ثم أنكر الزوج الطلاق
( مسألة 125 ) : إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة - زورا - فاعتدت المرأة وتزوجت زوجا آخر مستندة إلى شهادتهما ، فجاء الزوج وأنكر الطلاق فعندئذ يفرق بينهما ، وتعتد من الأخير ، ويضمن الشاهدان الصداق للزوج الثاني ، ويضربان الحد وكذلك إذا شهدا بموت الزوج ، فتزوجت المرأة ثم جاءها زوجها الأول .

29

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست