المرأة وإن لم تكن قابلة . وإذا شهدت اثنتان ثبت النصف وإذا شهدت ثلاثة نسوة ثبت ثلاثة أرباعه ، وإذا شهدت أربع نسوة ثبت الجميع وفي ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل ، ونصفها بشهادة امرأتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث اشكال ، وإن كان الأقرب الثبوت ( بل عدم الثبوت ) . ولا يثبت بشهادة النساء غير ذلك ( الأظهر هو الثبوت إلا ما خرج بالدليل ) . عدم اعتبار الاشهاد في العقود والايقاعات إلا الطلاق والظهار ( مسألة 106 ) : لا يعتبر الاشهاد في شئ من العقود والايقاعات إلا في الطلاق والظهار نعم يستحب الاستشهاد في النكاح والمشهور أنه يستحب في البيع والدين ونحو ذلك أيضا . وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب بلا ضرر ( مسألة 107 ) : لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه . وجوب أداء الشهادة عيني ( مسألة 108 ) : الظاهر أن أداء الشهادة واجب عيني ( بل واجب كفائي ) وليس للشاهد أن يكتم شهادته وإن علم أن المشهود له يتوصل إلى إثبات مدعاه بطريق آخر . نعم إذا ثبت الحق بطريق شرعي سقط الوجوب . وجوب أداء الشهادة عند الاشهاد والا فهو بالخيار ( مسألة 109 ) : يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد ، ومع عدم الاشهاد ، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد نعم إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالما للآخر ، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم ، وإن لم يكن إشهاد . وجوب تحمل الشهادة لمن له الأهلية مع الدعوة إليها ( مسألة 110 ) : إذا دعي من له أهلية التحمل ففي وجوبه عليه خلاف ، والأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر . موارد قبول الشهادة على الشهادة ( مسألة 111 ) : تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس كالقصاص