الجنايات الموجبة للحد : كالسرقة وشرب الخمر ونحو هما ولا يثبت شئ من ذلك بشهادة عدل وامرأتين ولا بشاهد ويمين ، ولا بشهادة النساء منفردات . ما يثبت به الطلاق والخلع والحدود والوصية اليه والنسب والأهلة والوكالة وما شاكل ذلك ( مسألة 100 ) : لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية ( الأظهر ثبوت الوصية والنسب والوكالة بشهادة النساء نعم لا تثبت بشاهد ويمين ) إليه والنسب ورؤية الأهلة والوكالة وما شاكل ذلك في غير ما يأتي إلا بشاهدين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات . ولا بشاهد ويمين . ثبوت الدين والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين ( مسألة 101 ) : تثبت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين وأما الغصب والوصية إليه والأموال والمعاوضات والرهن ، فالمشهور أنها تثبت بها ، وكذلك الوقف والعتق على قول جماعة ، ولكن الجميع لا يخلو عن اشكال والأقرب عدم الثبوت ( بل الأقرب الثبوت ) . ثبوت الأموال بشاهد ويمين ، وثبوت الحقوق بهما ( مسألة 102 ) : تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين وأما ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحل اشكال وإن كان الأقرب الثبوت كما تقدم في القضاء ( تقدم ما هو الحق ) وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين وأما ثبوت مطلق الأموال بهما فمحل اشكال ، وعدم الثبوت أقرب . ثبوت العذرة ومختصات النساء بشهادة أربع نساء ( مسألة 103 ) : تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة وكل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، والرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات . ثبوت العذرة ومختصات النساء بشهادة أربع نساء ( مسألة 104 ) : المرأة تصدق في دعواها أنها خلية وإن عدتها قد انقضت ولكنها إذا ادعت ذلك وكانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء ، كما إذا ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات ، فإنها لا تصدق ( بل تصدق في هذا المورد أيضا ) ، ولكن إذا شهدت النساء من بطانتها بأن عادتها كذلك قبلت . ثبوت ربع الموصى به وربع الميراث بشهادة امرأة واحدة ( مسألة 105 ) : يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له . كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله بل بشهادة مطلق