responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 27


والطلاق والنسب والعتق والمعاملة والمال وما شابه ذلك ولا تقبل في الحدود سواء أكانت لله محضا أم كانت مشتركة ، كحد القذف والسرقة ونحو هما .
قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا
( مسألة 112 ) : في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا إشكال ، والأظهر القبول ( بل عدم القبول ) .
عدم ثبوت الحد بشهادة عدلين على شهادة أربعة بالزنا
( مسألة 113 ) : لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا ، لم يثبت الحد ، وفي ثبوت غيره من الأحكام كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني أو أبيه خلاف ، والأظهر هو الثبوت .
ما تثبت به الشهادة وما لا تثبت
( مسألة 114 ) : تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين ولا تثبت بشهادة رجل واحد ولا بشهادة رجل وامرأتين ( الظاهر قبول شهادة المرأة في هذا الباب ) ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معا ، ثبتت ولو شهد رجل واحد على أمر وشهد أيضا على شهادة رجل آخر عليه ، وشهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل ، ثبتت الشهادة .
قبول شهادة الفرع حتى مع التمكن من شهادة الأصل
( مسألة 115 ) : لا تقبل شهادة الفرع : ( الشهادة على الشهادة ) على المشهور إلا عند تعذر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما ، ولكنه لا يخلو من إشكال لا اشكال فيه ) والقبول أقرب .
شهادة الفرع وانكار الأصل شهادته
( مسألة 116 ) : إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته ، فإن كان بعد حكم الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل وأما إذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة الفرع ، نعم إذا كان شاهد الفرع أعدل ففي عدم الالتفات إليه إشكال ، والأقرب هو الالتفات .
اعتبار التوارد على شيء واحد في قبول الشهادة
( مسألة 117 ) : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شئ واحد ، وإن كانا مختلفين بحسب اللفظ ولا تقبل مع الاختلاف في المورد فإذا شهد أحدهما بالبيع ، والآخر بالاقرار به ، لم يثبت البيع ، وكذلك إذا اتفقا على أمر واختلفا في زمانه ، فقال أحدهما إنه باعه في شهر

27

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست