responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 24


قبول شهادة المتبرع بها
( مسألة 94 ) : لا يبعد ( الاشكال في قبولها في حقوق الله تعالى ) قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط ، بلا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق الناس .
لا تقبل شهادة ولد الزنا
( مسألة 95 ) : لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا إلا في الشئ اليسير على اشكال ( لا تقبل حتى فيه ) وتقبل شهادة من لم يثبت كونه ولد زنا وإن ناله بعض الألسن .
عدم جواز الشهادة الا بالمشاهدة أو السماع
( مسألة 96 ) : لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك وتتحقق المشاهدة في مورد الغصب والسرقة والقتل والرضاع وما شاكل ذلك ، وتقبل في تلك الموارد شهادة الأصم ، ويتحقق السماع في موارد النسب والاقرار والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والايقاعات وما شاكل ذلك . وعلى هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد نعم تجوز الشهادة على أنه في يده أو على أنه ملكه ظاهرا .
عدم جواز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره
( مسألة 97 ) : لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطه فيها إذا احتمل التزوير في الخط أو احتمل التزوير في الورقة ، أو أن خطه لم يكن لأجل الشهادة ( بل تقبل ) ، بل كان بداع آخر وأما إذا علم أن خطه كان بداعي الشهادة ، ولم يحتمل التزوير ، جازت له الشهادة ، وإن كان لا يذكر مضمون الورقة فعلا .
طريق ثبوت النسب ، والوقف والنكاح والملك وغيرها
( مسألة 98 ) : يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة ويكفي فيها الاشتهار في البلد ، وتجوز الشهادة به مستندة إليها وأما غير النسب : كالوقف والنكاح والملك وغيرها ، فهي وإن كانت تثبت بالاستفاضة إلا أنه لا تجوز ( بل تجوز ) الشهادة استنادا إليها وإنما تجوز الشهادة بالاستفاضة .
ما يثبت به الزنا واللواط والسحق والجنايات الموجبة للحد
( مسألة 99 ) : يثبت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال ويثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضا وكذلك يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء ، إلا أنه لا يثبت بها الرجم ، بل يثبت بها الجلد فحسب ولا يثبت شئ من ذلك بشهادة رجلين عدلين وهذا بخلاف غيرها من

24

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست