responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 23


فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما ، ولكنه مشكل والأقرب هو القبول ( لولا الاجماع على العدم .
ظهور فسق الشهود وهي خمسة
( مسألة 86 ) : إذا تبين فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم فإن كان ذلك حادثا بعد الشهادة ، لم يضر بالحكم وإن علم أنه كان موجودا من قبل وقد خفي على الحاكم بطل حكمه .
عدم منع العداوة الدينية عن قبول الشهادة
( مسألة 87 ) : لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة ، فتقبل شهادة المسلم على الكافر وأما العداوة الدنيوية فهي تمنع عن قبول الشهادة فلا تسمع شهادة العدو على أخيه المسلم وإن لم توجب الفسق .
عدم منع القرابة عن قبول الشهادة
( مسألة 88 ) : لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة فتسمع شهادة الأب لولده وعلى ولده والولد لوالده والأخ لأخيه وعليه وأما قبول شهادة الولد على الوالد ففيه خلاف ، والأظهر القبول ( الأظهر عدم القبول ) .
شهادة أحد الزوجين على الاخر وله ، وشهادة الصديق
( مسألة 89 ) : تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها . وأما شهادة الزوجة لزوجها أو عليه فتقبل إذا كان معها غيرها . وكذا تقبل شهادة الصديق لصديقه وإن تأكدت بينهما الصداقة والصحبة .
عدم قبول شهادة السائل بالكف المحترف به
( مسألة 90 ) : لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له .
الشهادة المتحملة حال الكفر أو الصغر أو الفسق يجوز أداؤها بعدها
( مسألة 91 ) : إذا تحمل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع قبلت . وأما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردت ، ولكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت .
قبول شهادة الضيف والأجير بعد المفارقة
( مسألة 92 ) : تقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له وكذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه وأما شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها اشكال والأظهر عدم القبول ( في أظهريته تأمل والاحتياط لا يترك ) .
قبول شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره
( مسألة 93 ) : تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره . وأما شهادته على مولاه ففي قبولها اشكال ، والأظهر القبول .

23

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست