فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما ، ولكنه مشكل والأقرب هو القبول ( لولا الاجماع على العدم . ظهور فسق الشهود وهي خمسة ( مسألة 86 ) : إذا تبين فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم فإن كان ذلك حادثا بعد الشهادة ، لم يضر بالحكم وإن علم أنه كان موجودا من قبل وقد خفي على الحاكم بطل حكمه . عدم منع العداوة الدينية عن قبول الشهادة ( مسألة 87 ) : لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة ، فتقبل شهادة المسلم على الكافر وأما العداوة الدنيوية فهي تمنع عن قبول الشهادة فلا تسمع شهادة العدو على أخيه المسلم وإن لم توجب الفسق . عدم منع القرابة عن قبول الشهادة ( مسألة 88 ) : لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة فتسمع شهادة الأب لولده وعلى ولده والولد لوالده والأخ لأخيه وعليه وأما قبول شهادة الولد على الوالد ففيه خلاف ، والأظهر القبول ( الأظهر عدم القبول ) . شهادة أحد الزوجين على الاخر وله ، وشهادة الصديق ( مسألة 89 ) : تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها . وأما شهادة الزوجة لزوجها أو عليه فتقبل إذا كان معها غيرها . وكذا تقبل شهادة الصديق لصديقه وإن تأكدت بينهما الصداقة والصحبة . عدم قبول شهادة السائل بالكف المحترف به ( مسألة 90 ) : لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له . الشهادة المتحملة حال الكفر أو الصغر أو الفسق يجوز أداؤها بعدها ( مسألة 91 ) : إذا تحمل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع قبلت . وأما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردت ، ولكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت . قبول شهادة الضيف والأجير بعد المفارقة ( مسألة 92 ) : تقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له وكذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه وأما شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها اشكال والأظهر عدم القبول ( في أظهريته تأمل والاحتياط لا يترك ) . قبول شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره ( مسألة 93 ) : تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره . وأما شهادته على مولاه ففي قبولها اشكال ، والأظهر القبول .