responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 148


عدم اختصاص التأجيل بموارد الدية المقدرة
( مسألة 414 ) : الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدرة .
دية جناية الذمي في ماله
( مسألة 415 ) : دية جناية الذمي وإن كانت خطأ محضا في ماله دون عاقلته وإن عجز عنها عقلها الإمام عليه السلام .
لا تعقل العاقلة الخطأ المحض فقط
( مسألة 416 ) : لا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا ، فلو أقر القاتل بالقتل أو بجناية أخرى خطأ تثبت الدية في ماله دون العاقلة ، وكذلك لو صالح عن قتل خطائي بمال آخر غير الدية فإن ذلك لا يحمل على العاقلة .
( مسألة 417 ) : تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد وشبيه العمد .
نعم لو هرب القاتل ولم يقدر عليه أو مات ، فإن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب وإن لم تكن له قرابة أداه الإمام عليه السلام .
لا تضمن العاقلة قتل أو جرح الانسان نفسه
( مسألة 418 ) : لو جرح أو قتل نفسه خطأ لم يضمنه العاقلة ولا دية له .
جناية المملوك على رقبته لا على مولاه
( مسألة 419 ) : المملوك جنايته على رقبته ولا يعقلها المولى .
دية القتل الخطأ على الجاني لو لم يمكن اخذها من العاقلة
( مسألة 420 ) : تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي كما مر فإن لم تكن له عاقلة أو عجزت عن الدية أخذت من مال الجاني وإن لم يكن له مال فهي على الإمام ( عليه السلام ) .
سقوط حصة من مات من العاقلة مطلقا
( مسألة 421 ) : المشهور أنه إذا مات بعض العاقلة فإن كان قبل تمام الحول سقط عنه وإن كان بعد تمام الحول انتقل إلى تركته وفيه اشكال والأظهر السقوط مطلقا .
كيفية تقسيم الدية على العاقلة
( مسألة 422 ) : في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف فقيل : إنها على الغني نصف دينار ، وعلى الفقير ربع دينار وقيل يقسطها الإمام ( عليه السلام ) .

148

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست