responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 149


أو نائبه عليهم على الشكل الذي يراه فيه مصلحة وقيل : تقسط عليهم بالسوية ، وهذا القول هو الأظهر .
يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد
( مسألة 423 ) : هل يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد أو يعتبر الترتيب بينهم ؟ قيل بالثاني ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب وفيه إشكال ، والأول هو الأظهر .
سقوط الدية عن العاجز من العاقلة
( مسألة 424 ) : إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزا عن الدية فهي على المتمكن منهم .
عدم سقوط حصة الغائب العاقلة
( مسألة 425 ) : لو كان بعض العاقلة غائبا لم يختص الحاضر بالدية بل هي عليهما معا .
بيان ابتداء تأجيل دية الخطأ
( مسألة 426 ) : ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها وهو في القتل من حين الموت وفي جناية الطرف من حين الجناية إذا لم تسر وأما إذا سرت فمن حين شروع الجرح في الاندمال .
المشكوك في كونه من العصبة لا يعقل
( مسألة 427 ) : لا يعقل الدية إلا من علم أنه من عصبة القاتل ومع الشك لا تجب .
لا يرث القاتل العمدي من الدية ولا من غيرها
( مسألة 428 ) : القاتل عمدا وظلما لا يرث من الدية ولا من سائر أمواله وإذا لم يكن له وارث غيره فهي للإمام ( عليه السلام ) كسائر أمواله وأما إذا كان شبه عمد أو خطأ محضا فهل يرث من الدية ؟ المشهور عدمه وهو الأظهر .
لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة
( مسألة 429 ) : لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة .
حكم العقل لو جرح ذمي مسلما خطأ فأسلم فسرت الجناية فمات المسلم وعكسه
( مسألة 430 ) : لو جرح ذمي مسلما خطأ ثم أسلم فسرت الجناية فمات المجروح لم يعقل عنه عصبته لا من الكفار ولا من المسلمين وعليه

149

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست