بالأب كالإخوة ، والأعمام - وأولادهم وإن نزلوا وهل يدخل في العاقلة الآباء وإن علوا ، والأبناء وإن نزلوا ؟ الأقرب الدخول ولا يشترك القاتل مع العاقلة في الدية ولا يشاركهم فيها الصبي ولا المجنون ولا المرأة وإن ورثوا منها . اعتبار عدم الغنى في العاقلة ( مسألة 406 ) : هل يعتبر الغنى في العاقلة ؟ المشهور اعتباره ، وفيه اشكال والأقرب عدم اعتباره . عدم دخول أهل البلد في العاقلة ( مسألة 407 ) : لا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة . عدم الفرق بين المتقرب بالأبوين والأب فقط ( مسألة 408 ) : المشهور أن المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب خاصة ، وفيه اشكال ، والأظهر عدم الفرق بينهما . يعقل المولى جناية العبد المعتق وحكم ارثه ( مسألة 409 ) : يعقل المولى جناية العبد المعتق ويرثه المولى إذا لم تكن له قرابة وإذا مات مولاه قبله فجنايته على من يرث الولاء . حكم من ليس له عصبة ولا ولاء العتق ( مسألة 410 ) : إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق ، وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته وإلا فيعقله الإمام من بيت المال . تحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها ( مسألة 411 ) : تحمل العاقلة دية الموضحة وما فوقها من الجروح ودية ما دونها في مال الجاني . دية جناية الأعمى على العاقلة ( مسألة 412 ) : قد تقدم أن عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه ، وأما الدية فهي على عاقلته فإن لم تكن له عاقلة ففي ماله وإن لم يكن له مال فعلى الإمام . تؤدى العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين ( مسألة 413 ) : تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين ولا فرق في ذلك بين الدية التامة والناقصة ، ولا بين دية النفس ودية الجروح وتقسط في ثلاث سنين ، ويستأدى في كل سنة ثلث منها .