ضمان من أوقف دابته لما أصابته وعدمه ( مسألة 264 ) : المشهور أن من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها ورجلها وفيه اشكال ، والأقرب : عدم الضمان ( الأقرب الضمان ) . لو ركب الدابة رديفان فوطئت شخصا فمات أو جرح ( مسألة 265 ) : لو ركب الدابة رديفان ، فوطأت شخصا فمات أو جرح ، فالضمان عليهما بالسوية . إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح ( مسألة 266 ) : إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح فلا ضمان على مالكها نعم : لو كان القاؤها له مستندا إلى تنفيره ضمن . لوحمل المولى عبده على دابة فوطأت شخصا ( مسألة 267 ) : لو حمل المولى عبده على دابته فوطأت رجلا ، ضمن المولى ديته ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العبد بالغا أو غير بالغ ولو كانت جنايتها على مال لم يضمن . من شهر السلاح في وجه انسان ففر ومات بوقوعه في بئر أو من شاهق مثلا اختيار ( مسألة 268 ) : لو شهر سلاحه في وجه انسان ، ففر وألقى نفسه في بئر أو من شاهق اختيارا فمات فلا ضمان عليه وأما إذا كان بغير اختيار كما إذا كان أعمى أو بصيرا لا يعلم به ، فقيل ( وهو الظاهر المتسالم عليه ) : أنه يضمن ولكنه لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد عدم الضمان وكذلك الحال إذا اضطره إلى مضيق فافترسه سبع اتفاقا أو ما شاكل ذلك . من اركب صبيا على دابة بلا اذن الولي فسقط ومات ، وحكم اركاب صبيين كذلك لو تصادما وماتا ( مسألة 269 ) : لو أركب صبيا بدون إذن الولي على دابة وكان في معرض السقوط فوقع فمات ، ضمن ديته ولو أركب صبيين كذلك فتصادما فتلفا ، ضمن ديتهما تماما إن كان المركب واحدا ، وإن كانا اثنين فعلى كل واحد منهما نصف دية كل منهما وإن كانوا ثلاثة فعلى كل منهم ثلث دية كل منهما وهكذا وكذلك الحال إذا أركبهما وليهما مع وجود المفسدة فيه .